اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 9 صفحة : 225
و أقلّ زمان تنقضي (1) به العدّة ستّة و عشرون يوما و لحظتان، لكن الأخيرة ليست من العدّة، و إنما هي دلالة على الخروج منها. و قال الشيخ (رحمه الله): هي من العدّة، لأن الحكم بانقضاء العدّة موقوف على تحقّقها.
و الأوّل أحقّ.
عادتها- بأن لم تكن مستقرّة وقتا، بل كانت تراه تارة في أول الشهر و تارة في وسطه و أخرى في آخره مثلا- فإنها بالنسبة إلى الحكم بأوّله كالمضطربة كما تقدّم تحقيقه في بابه [1]. و حينئذ فلا يحكم بانقضاء العدّة إلّا مع العلم بكونه حيضا، و ذلك بعد مضيّ ثلاثة أيّام من أوّله. هذا إذا أوجبنا عليها العبادة إلى أن تمضي ثلاثة أيّام. و لو حكمنا لها بالحيض من حين رؤية الدم إما مطلقا أو مع ظنّه حكم بانقضاء العدّة برؤيته. و يمكن أن يريد المصنّف وجوب الصبر إلى مضيّ الثلاثة و إن حكمنا يتحيّضها من أوّله، لما ذكره من الأخذ بالاحتياط في العدّة، بخلاف ترك العبادة، فإن الأمر فيه أسهل و حقّ اللّه مبنيّ على التخفيف، بخلاف حقّ الآدمي [2]، و في العدّة يجتمع الحقّان. و لكن هذا آت في تحيّضها برؤيته، فإنه يشتمل على الحقّين أيضا. و كيف كان فالاحتياط في العدّة أقوى.
و اعلم أن قوله: «و إن اختلفت» يشمل ما عدا المعتادة وقتا و عددا معا، فإنّ الاختلاف فيما عداها متحقّق. و لكن الأجود تقييد الاختلاف بكونه بواسطة الوقت، لما ذكرناه. و بقي حكم المبتدئة و المضطربة، و سيأتي [3] الكلام فيه.
قوله: «أقلّ زمان تنقضي .. إلخ».
(1) حيث جعلنا الأقراء هي الأطهار، و كان تمام الطهر محسوبا بقرء، فأقلّ