responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 210

..........


لو أخبر خبرا كاذبا صدق عليه الخبريّة، لأن المراد منه القضيّة التي تحتمل الصدق و الكذب. و على هذا لا يفتقر في البرّ من يمينه إلى تعداد ما ذكر، بل يكتفي بذكر أيّ عدد شاء لصدق الخبريّة، سواء كان مطابقا للواقع أم لا، اللّهمّ إلا أن يقصد الخبر المطابق أو يكون الإطلاق متبادرا إليه فيتمّ ما ذكروه.

و يمكن تمثيل هذه الفروض في التعليقات التي تترتّب عليها الأحكام الشرعيّة كالطلاق عند العامّة و الظهار عندنا، بل هي في ذلك أظهر من اليمين، لأن انعقاد اليمين بذلك مشروط بكونه راجحا أو متساوي الطرفين، و قد لا يتّفق في هذه الأمثلة ذلك، فلا تنعقد اليمين.

و مثاله في التعليقات أن يقول الرجل لزوجته: إن لم تصدّقيني في حال هذه السرقة، أو: إن لم تخبريني بعدد حبّات هذه الرمّانة قبل كسرها فأنت عليّ كظهر أمي، و نحو ذلك. فطريق تخلّصها من الظهار إخباره بما ذكر من الطريق. و أشار بقوله: «فذلك و أمثاله سائغ» إلى أن فروع الباب لا تنحصر في ذلك. و الضابط تحصيل الحيلة المخرجة من الكذب أو المحصّلة للمطلوب. و فروع الباب كثيرة فلنشر إلى بعضها للتمرين.

و منها: لو قال لها: إن أكلت هذه الرمّانة فأنت عليّ كظهر أمي. فطريق التخلّص على تقدير أن لا تترك أكلها أن تبقى منها حبّة فصاعدا، فيصدق عدم أكلها. و مثله لو قال: إن أكلت هذا الرغيف، فأبقت منه بقيّة تحسّ [1]. و لو أبقت فتاتا يدقّ مدركه وقع، لصدق أكله نظرا إلى العرف. و يحتمل مثله في إبقاء حبّة


[1] في «ش» و الحجريّتين: تحسن.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست