responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 204

و لو ادّعي عليه دين (1) قد برئ منه بإسقاط أو تسليم، فخشي من دعوى الإسقاط أن تنقلب اليمين إلى المدّعي، لعدم البيّنة، فأنكر الاستدانة و حلف، جاز بشرط أن يورّي ما يخرجه عن الكذب. و كذا لو خشي الحبس بدين يدّعى عليه فأنكر


و الشفعة، و هي مذكورة في بابهما [1]. و كذلك الحيل على التخلّص من الرضاع المحرّم، و نحو ذلك.

و ممّا ذكرها هنا من الحيل المحلّلة ما إذا خافت المرأة من تزويج زوجها بامرأة معيّنة فحملت ولدها على العقد عليها قبله، أو شراء أمة فاشتراها كذلك و وطئها، تمّت الحيلة. و لو زنى بها و قلنا إن الزنا ينشر الحرمة سابقا حرمت أيضا على أبيه، و تمّت الحيلة المحرّمة.

و من قبيل الحيلة المحرّمة ما لو كرهت المرأة زوجها و أرادت انفساخ العقد بينهما فارتدّت انفسخ النكاح، و بانت منه إن كان قبل الدخول، و لو كان بعده وقفت البينونة على انقضاء العدّة قبل رجوعها، فإن أصرّت إلى انقضائها بانت منه، فإذا رجعت بعد ذلك إلى الإسلام قبل و تمّت الحيلة.

قوله: «و لو ادّعي عليه دين. إلخ».

(1) التورية في الصورتين شرط في الإنكار و الحلف، و هي في الحلف آكد.

و المراد بالتورية أن يعدل بمدلول اللفظ إلى أمر غير ما يدلّ عليه ظاهرا، بأن يقول: ما استدنت منك و يقصد نفيها في مكان مخصوص أو زمان غير الذي كانت الاستدانة فيه، أو نوعا من المال غير الذي وقع [2]، أو غير ذلك. و كذلك ينوي إذا حلف. و إنما جاز ذلك لمكان الضرورة، حيث إنه برئ من الدّين في نفس الأمر


[1] راجع ج 3: 332، و لواحق المقصد الرابع من كتاب الشفعة.

[2] في الحجريّتين: دفع.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست