responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 202

و لو ادّعى أنه راجع (1) زوجته الأمة في العدّة، فصدّقته، فأنكر المولى و ادّعى خروجها قبل الرجعة، فالقول قول الزوج.

و قيل: لا يكلّف اليمين، لتعلّق حقّ النكاح بالزوجين. و فيه تردّد.


الثاني، و لا تصير المرأة للأول بيمينه. ثمَّ إن قلنا إن اليمين المردودة كالبيّنة فكأنّه لم يكن بينها و بين الثاني نكاح، فلا شيء لها عليه إلّا مهر المثل مع الدخول. و إن قلنا إنها كالإقرار فإقراره عليها غير مقبول، و لها كمال المسمّى إن كان بعد الدخول، و نصفه إن كان قبله. و الأقوى ثبوت المسمّى كملا مطلقا و إن جعلناها كالبيّنة، لما ذكرناه من أنّها إنّما تكون كالبيّنة في حقّ المتنازعين خاصّة.

و إذا انقطعت الخصومة بينهما فله الدعوى على المرأة إن لم يكن سبق بها.

ثمَّ ينظر إن بقي النكاح الثاني- بأن حلف- فالحكم كما ذكر فيما إذا بدأ بها. و إن لم يبق- بأن أقرّ الثاني للأول بالرجعة، أو نكل فحلف الأول- فإن أقرّت المرأة سلّمت إليه، و إلّا فهي المصدّقة باليمين، فإن نكلت و حلف المدّعي سلّمت إليه.

و لها على الثاني مهر المثل إن جرى دخول، و إلّا فلا شيء عليه كما لو أقرّت بالرجعة. و كلّ موضع قلنا لا تسلّم المرأة إلى الأول لحقّ [1] الثاني- و ذلك عند إقرارها، أو نكولها و يمين الأول- فإذا زال حقّ الثاني بموت و غيره سلّمت إلى الأول، كما لو أقرّ بحرّية عبد في يد غيره ثمَّ اشتراه فإنه يحكم عليه بحرّيته.

قوله: «و لو ادّعى أنه راجع. إلخ».

(1) القول بعدم تكليفه اليمين للشيخ في المبسوط [2]. و وجهه: ما أشار إليه المصنّف من أن الرجعة تفيد استباحة البضع و هو حقّ يتعلّق بالزوجين فقط، فمع


[1] في «ش، م»: بحقّ.

[2] المبسوط 5: 107.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست