responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 195

..........


ضعف مأخذه [1].

و حيث لا يقبل منها [غير المعتاد] [2] إما لدعواها انقضاءها قبل وقت الإمكان، أو لكونه خلاف المعلوم من عادتها، فجاء وقت الإمكان نظر إن كذّبت نفسها أو قالت: غلطت، و ابتدأت دعوى الانقضاء صدّقت بيمينها. و إن أصرّت على الدعوى الأولى ففي تصديقها الآن وجهان، من فساد الدعوى الاولى فلا يترتّب عليها أثر و لم تدّع غيرها، و من أن إصرارها عليها يتضمّن دعوى الانقضاء الآن و الزمان زمان الإمكان.

و إن كانت من ذوات الحمل فادّعت وضعه صدّقت أيضا بيمينها مع إمكانه، لما تقدّم. و يختلف الإمكان بحسب دعواها، فإن ادّعت ولادة ولد تامّ فأقلّ مدّة تصدّق فيها ستّة أشهر و لحظتان من يوم النكاح، لحظة لإمكان الوطء و لحظة للولادة، فإن ادّعت أقلّ من ذلك لم تصدّق. و إن ادّعت سقطا مصوّرا أو مضغة أو علقة اعتبر إمكانه عادة. و ربما قيل: إنه مائة و عشرون يوما و لحظتان في الأول، و ثمانون يوما و لحظتان في الثاني، و أربعون يوما و لحظتان في الثالث، لقوله (صلى اللّه عليه و آله): «يجمع أحدكم في بطن امّه أربعون يوما نطفة، و أربعون يوما علقة،


[1] في هامش «و»: «لأنه رواه السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، عن أبيه (عليه السلام) أن عليّا (عليه السلام) قال في امرأة ادّعت أنها حاضت ثلاث حيض في شهر، قال: كلّفوا نسوة من بطانتها أن يحضها كان فيما مضى على ما ادّعت، فإن شهدت صدّقت، و إلّا فهي كاذبة.

و الشيخ حملها على من كانت متّهمة بقرينة دعوى ثلاث محيض في شهر، فلو انتفت التهمة رجع إليها قطعا. منه (رحمه الله)». لاحظ التهذيب 8: 166 ذيل ح 576، الاستبصار 3: 357 ذيل ح 1277.


[2] من «و» فقط.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست