responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 18

..........


و لا عتقه بعتق» [1]. و روى عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال:

«سمعته يقول: لو أن رجلا مسلما مرّ بقوم ليسوا بسلطان فقهروه حتى يتخوّف على نفسه أن يعتق أن يطلّق ففعل لم يكن عليه شيء» [2].

و قد جرت عادة الفقهاء بذكر حدّ الإكراه في هذا المحلّ، مع الاحتياج إليه فيما قبله من العقود و غيرها. و قد أشار المصنف إلى أمور يتحقّق معها الإكراه، و يظهر من جملتها حدّه. و جملة ذلك أمور ثلاثة: كون المكره غالبا قادرا على ما يهدّده به بولاية أو تغلّب، و كون المكره مغلوبا عاجزا عن الدفع بفرار أو مقاومة أو استعانة بالغير. و أن يعلم أو يغلبه [على] [3] ظنّه أنه لو امتنع ممّا يطلبه منه وقع به المكروه. و أن يكون ما توعّد به مضرّا بالمكره في خاصّة نفسه أو من يجري مجرى نفسه من أبيه و ولده و غيرهما، من قتل أو جرح أو ضرب شديد أو حبس أو شتم أو إهانة و استخفاف إذا كان المطلوب منه وجيها [4] يغضّ ذلك منه.

و يختلف الضرب و الشتم و ما يجري مجراهما من الإهانة باختلاف طبقات الناس و أحوالهم. أمّا التخويف بالقتل و القطع فلا يختلف.

و لم يذكر المصنف من وجوه الإكراه التوعّد بأخذ المال. و الأصحّ تحقّقه به، و اختلافه باختلاف حال الناس في اليسار و ضدّه كالأخيرين، فإن منهم من يضرّ بحاله أخذ عشرة دراهم و منهم من لا يضرّه أخذ مائة. و من العلماء [5] من جعل


[1] الكافي 6: 127 ح 2، الوسائل 15: 331 ب «37» من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه ح 1.

[2] الكافي 6: 126 ح 1، الوسائل الباب المتقدّم ح 2.

[3] من «ش» و إحدى الحجريّتين.

[4] في «ش»: وجها.

[5] روضة الطالبين 6: 56.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست