responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 17

[الشرط الثالث: الاختيار]

الشرط الثالث: الاختيار. فلا يصحّ (1) طلاق المكره. و لا يتحقّق الإكراه ما لم تكمل أمور ثلاثة:

كون المكره قادرا على فعل ما توعّد به.

و غلبة الظنّ أنه يفعل ذلك مع امتناع المكره.

و أن يكون ما توعّد به مضرّا بالمكره في خاصّة نفسه أو من يجري مجرى نفسه كالأب و الولد، سواء كان ذلك الضرر قتلا أو جرحا أو شتما أو ضربا. و يختلف بحسب منازل المكرهين في احتمال الإهانة. و لا يتحقّق الإكراه مع الضرر اليسير.


قوله: «الاختيار، فلا يصحّ. إلخ».

(1) التصرّفات القوليّة المحمول عليها بالإكراه باطلة عندنا و عند أكثر العلماء، سواء في ذلك الطلاق و النكاح و البيع و سائر المعاملات و غيرها. و الأصل فيه وراء الإجماع قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): «لا طلاق في إغلاق» [1] فسّره علماء [2] الغريب بالإكراه، و قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): «رفع عن أمتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه» [3] و المراد رفع أحكامه. و روى زرارة في الحسن عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن طلاق المكره و عتقه، فقال: ليس طلاقه بطلاق


[1] مسند أحمد 6: 276، سنن ابن ماجه 1: 659 ح 2046، سنن أبي داود 2: 258 ح 2193، مسند أبي يعلى الموصلي 7: 421 ح 88.

[2] معالم السنن للخطّابي 3: 242، غريب الحديث لابن الجوزي 2: 161، النهاية لابن الأثير 3:

379.

[3] المصنف لابن أبي شيبة 5: 49، سنن ابن ماجه 1: 659 ح 2045، علل الحديث 1: 431 ح 1296.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست