اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 9 صفحة : 16
..........
لا يجوز» [1] و سأل زكريّا بن آدم الرضا (عليه السلام) عن طلاق السكران و الصبيّ و المعتوه و المغلوب على عقله و من لم يتزوّج بعد فقال: «لا يجوز» [2] و غيرهما.
و المراد بالسكران من بلغ بتناول المسكر حدّا يرفع قصده. و قد قال بعض الفضلاء [3] في حدّه: إذا اختلط كلامه المنظوم و انكشف سرّه المكتوم.
و المقصود أن يصير مثل المجنون الذي لا تنتظم أموره، أما ما دام في ابتداء نشاطه فهو كالعاقل، و إذا سقط كالمغشيّ عليه فكالنائم و المغمى [4] عليه، و لا اشتباه إذا بلغ هذا الحدّ. و لا يصحّ طلاق الوليّ عنه، كما لا يصحّ عن الصبيّ و النائم و المغمى عليه، لاشتراك الجميع في أن لهم أمدا يرتقب، بخلاف المجنون.
و المراد به المطبق كما استفيد من أدلّة الجواز، فلو كان يعتريه أدوارا لم يجز الطلاق عنه حالة الدور، لأن ترقّب عقله أقرب من الصبيّ الممتنع الطلاق عنه. و إطلاق المصنف و جماعة [5] المجنون منزّل عليه، و لو أرادوا العموم منعنا الحكم فيه.
و المراد بقوله: «و لو لم يكن له وليّ» الوليّ الخاص كالأب و الجدّ، و إلّا فالسلطان وليّه على العموم، و كذا من نصبه.