responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 16

..........


لا يجوز» [1] و سأل زكريّا بن آدم الرضا (عليه السلام) عن طلاق السكران و الصبيّ و المعتوه و المغلوب على عقله و من لم يتزوّج بعد فقال: «لا يجوز» [2] و غيرهما.

و المراد بالسكران من بلغ بتناول المسكر حدّا يرفع قصده. و قد قال بعض الفضلاء [3] في حدّه: إذا اختلط كلامه المنظوم و انكشف سرّه المكتوم.

و المقصود أن يصير مثل المجنون الذي لا تنتظم أموره، أما ما دام في ابتداء نشاطه فهو كالعاقل، و إذا سقط كالمغشيّ عليه فكالنائم و المغمى [4] عليه، و لا اشتباه إذا بلغ هذا الحدّ. و لا يصحّ طلاق الوليّ عنه، كما لا يصحّ عن الصبيّ و النائم و المغمى عليه، لاشتراك الجميع في أن لهم أمدا يرتقب، بخلاف المجنون.

و المراد به المطبق كما استفيد من أدلّة الجواز، فلو كان يعتريه أدوارا لم يجز الطلاق عنه حالة الدور، لأن ترقّب عقله أقرب من الصبيّ الممتنع الطلاق عنه. و إطلاق المصنف و جماعة [5] المجنون منزّل عليه، و لو أرادوا العموم منعنا الحكم فيه.

و المراد بقوله: «و لو لم يكن له وليّ» الوليّ الخاص كالأب و الجدّ، و إلّا فالسلطان وليّه على العموم، و كذا من نصبه.


[1] الكافي 6: 126 ح 4، التهذيب 8: 73 ح 245، الوسائل 15: 328 ب «34» من أبواب مقدمات الطلاق ح 5.

[2] التهذيب 8: 73 ح 246، الوسائل الباب المتقدّم ح 7.

[3] راجع روضة الطالبين 6: 59.

[4] في «ش»: أو المغمى.

[5] لاحظ النهاية: 509، إرشاد الأذهان 2: 42، اللمعة الدمشقيّة: 123.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست