responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 164

و يعتبر في زوال التحريم شروط أربعة:

أن يكون الزوج بالغا. (1) و في المراهق تردّد أشبهه أنه لا يحلّل.


الحرّة هنا.

و المراد ب«وقوع الثلاث على الوجه المشترط» وقوعها صحيحة، إذ لا يشترط لتحريمها في الثالثة سوى ذلك، بخلاف تحريمها في التاسعة، فإنه مشروط بأمر زائد على الصحّة و هو كونها عدّية كما تقرّر.

و يجوز أن يريد بالوجه المشترط ما يشمل التقييد بكونها غير عدّية كما احتيج إليه في تقييد الآية [1]، لأنه حكم بكون غاية التحريم على المطلّق ثلاثا أن تنكح زوجا غيره الشامل للثلاث الاولى و غيرها، و مع كون الطلاق عدّيا لا يغيّا التحريم في التاسعة- التي هي ثلاث بالنسبة إلى زوال حكم ما قبلها بالمحلّل- بنكاح غير المطلّق، لاستمرار التحريم حينئذ. فيبقى [2] تقدير العبارة على هذا:

إذا وقعت الثلاث على الوجه المشترط- و هو كونها صحيحة، أو غير عدّية بالنسبة إلى الثلاث الثالثة- حرمت المطلّقة حتى تنكح زوجا غيره. و في القسم الثاني و هو كونها عدّية لا يتغيّا التحريم بذلك، لتحريمها حينئذ مؤبّدا. و هذا الاعتبار أكثر فائدة.

قوله: «أن يكون الزوج بالغا. إلخ».

(1) اتّفق الأصحاب على أن الصغير الذي لم يقارب البلوغ و لا يشتهي الجماع لا يحلّل. و اختلفوا في المراهق- و هو المقارب للبلوغ بحيث يمكن بلوغه بغير


[1] البقرة: 230.

[2] في «ح، و»: فينبغي.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست