اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 9 صفحة : 165
..........
السنّ و هو ابن عشر سنين فصاعدا- هل يحلّل أم لا؟ فذهب الشيخ في كتابي [1] الفروع و ابن الجنيد [2] إلى الاكتفاء به، لعموم قوله تعالى حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ الصادق بالصغير و الكبير.
و ذهب المصنّف و أكثر المتأخّرين [3] إلى المنع، لأن الصبي لا اعتبار بأفعاله لرفع القلم عنه. و لقول النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) في الخبر السابق [4]: «حتى يذوق عسيلتك و تذوقي عسيلته» و العسيلة لذّة الجماع على ما فسّره به أهل اللغة [5]، و قيل [6]: الإنزال، و كلاهما لا يتحقّق في غير البالغ. و لقول الرضا (عليه السلام) حين سئل عن رجل طلّق امرأته الطلاق الذي لا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره فتزوّجها غلام لم يحتلم قال: «لا حتى يبلغ» [7].
و فيه نظر، لأن رفع القلم عن الصبي لا ينافي اعتداد المكلّف بفعله و ترتّب الأثر عليه، كما يجب عليها الغسل بوطيه، و خصوصا مع دخوله في إطلاق الآية.
و المراهق له لذّة الجماع، و كذلك المرأة تلتذّ به، فيتناوله الخبر. و الرواية الأخيرة