responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 165

..........


السنّ و هو ابن عشر سنين فصاعدا- هل يحلّل أم لا؟ فذهب الشيخ في كتابي [1] الفروع و ابن الجنيد [2] إلى الاكتفاء به، لعموم قوله تعالى حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ الصادق بالصغير و الكبير.

و ذهب المصنّف و أكثر المتأخّرين [3] إلى المنع، لأن الصبي لا اعتبار بأفعاله لرفع القلم عنه. و لقول النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) في الخبر السابق [4]: «حتى يذوق عسيلتك و تذوقي عسيلته» و العسيلة لذّة الجماع على ما فسّره به أهل اللغة [5]، و قيل [6]: الإنزال، و كلاهما لا يتحقّق في غير البالغ. و لقول الرضا (عليه السلام) حين سئل عن رجل طلّق امرأته الطلاق الذي لا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره فتزوّجها غلام لم يحتلم قال: «لا حتى يبلغ» [7].

و فيه نظر، لأن رفع القلم عن الصبي لا ينافي اعتداد المكلّف بفعله و ترتّب الأثر عليه، كما يجب عليها الغسل بوطيه، و خصوصا مع دخوله في إطلاق الآية.

و المراهق له لذّة الجماع، و كذلك المرأة تلتذّ به، فيتناوله الخبر. و الرواية الأخيرة


[1] المبسوط 5: 109- 110، الخلاف 4: 504، مسألة (8).

[2] حكاه عنه العلّامة في المختلف: 594.

[3] راجع المختلف: 594، إيضاح الفوائد 3: 333، كنز العرفان 2: 280.

[4] في ص: 163، هامش (2).

[5] لسان العرب 11: 445، الصحاح 5: 1764، النهاية 3: 237، غريب الحديث للخطّابي 1: 546 رقم (204).

[6] راجع إيضاح الفوائد 3: 334، الحاوي الكبير 10: 327.

[7] الكافي 6: 76 ح 6، التهذيب 8: 33 ح 100، الاستبصار 3: 274 ح 975، الوسائل 15: 367 ب «8» من أبواب أقسام الطلاق.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست