responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 129

..........


فقال: هذا ممّا رزق اللّه من الرأي. قال الشيخ: «و من هذه حالته يجوز أن يكون أسند ذلك إلى زرارة نصرة لمذهبه الذي كان أفتى به، و أنه لمّا رأى أصحابه لا يقبلون ما يقوله برأيه أسنده إلى من رواه عن أبي جعفر (عليه السلام)، و ليس عبد اللّه بن بكير معصوما لا يجوز عليه هذا، بل وقع منه من العدول عن اعتقاد مذهب الحقّ إلى اعتقاد مذهب الفطحيّة ما هو معروف من مذهبه، و الغلط في ذلك أعظم من إسناد فتيا يعتقد صحّته لشبهة إلى بعض أصحاب الأئمة. و إذا كان الأمر على ما قلناه لم يعترض بهذه الرواية ما ذكر في غيرها» [1].

و العجب مع هذا القدح العظيم من الشيخ في عبد اللّه بن بكير أنه قال في كتاب الرجال: «أن العصابة أجمعت على تصحيح ما يصحّ عنه، و أقرّوا له بالفقه و الثقة» [2]. و ذكره غيره [3] من علماء الرجال كذلك. و هذا الخبر ممّا صحّ عن عبد اللّه بن بكير، لأن الشيخ في التهذيب [4] رواه عن محمد بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عنه، عن زرارة، و الجميع ثقاة. و كيف كان فهو بالإعراض عنه حقيق، لما ذكرناه من شذوذه و مخالفته للقرآن بل لسائر علماء الإسلام.

و اعلم أن تعريف المصنّف و غيره لطلاق السنّة بالمعنى الأخصّ يقتضي اختصاصه بذات العدّة و أنّه يشمل العدّة البائنة و الرجعيّة. و في كثير من الأخبار [5]


[1] التهذيب 8: 36 ذيل ح 107.

[2] اختيار معرفة الرجل: 375 رقم 705.

[3] رجال العلّامة الحلّي: 106- 107.

[4] التهذيب 8: 35 ح 107.

[5] لاحظ الوسائل 15: 344 ب «1» من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه ح 1، 4، 7، 8.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست