اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 9 صفحة : 128
..........
فإن أراد أن يطلّقها طلاقا لا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره تركها حتى إذا حاضت و طهرت أشهد على طلاقها تطليقة واحدة ثمَّ لا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره» [1].
و نبّه بقوله: «و لا يهدم عدّتها تحريمها في الثالثة» على ما روي في شواذّ الأخبار عن عبد اللّه بن بكير، عن زرارة قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: الطلاق الذي يحبّه اللّه و الذي يطلّق الفقيه- و هو العدل بين المرأة و الرجل- أن يطلّقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين و إرادة من القلب، ثمَّ يتركها حتى تمضي ثلاثة قروء، فإذا رأت الدم في أول قطرة من الثالثة- و هي آخر القرء، لأن الأقراء هي الأطهار- فقد بانت منه، و هي أملك بنفسها، فإن شاءت تزوّجته و حلّت له بلا زوج. فإن فعل هذا بها مائة مرّة هدم ما قبله و حلّت بلا زوج. و إن راجعها قبل أن تملك نفسها ثمَّ طلّقها ثلاث مرّات يراجعها و يطلّقها لم تحلّ له إلّا بزوج» [2].
و هذه الرواية- مع شذوذها- رواها عبد اللّه بن بكير، و هو فطحيّ المذهب لا يعتمد على روايته، خصوصا مع مخالفتها لغيرها [3] بل للقرآن الكريم [4]. و مع ذلك ففيها قادح آخر، و هو أن عبد اللّه كان يفتي بمضمونها و روجع في أمرها
[1] الكافي 6: 66 ح 4، التهذيب 8: 27 ح 84، الاستبصار 3: 268 ح 959، الوسائل 15: 345 ب «1» من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه ح 3.
[2] التهذيب 8: 35 ح 107، الاستبصار 3: 276 ح 982، الوسائل 15: 355 ب «3» من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه ح 16.
[3] لاحظ الوسائل 15: 350 ب «3» من أبواب أقسام الطلاق.