اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 9 صفحة : 121
..........
ثمَّ حصرهم الطلاق البدعي في الثلاثة المذكورة مع الحكم ببطلانها يقتضي كون الطلاق الباطل أعمّ من البدعي، فإن طلاق من لم يشهد عليه شاهدين [1] و من طلّق بالكناية [2] و شبه ذلك خارج عن البدعة مع كونه باطلا. و ينبغي أن يكون الطلاق أزيد من مرّة مترتّبا بدون الرجعة من قسم الباطل لا من أقسام البدعة، و تخصيص البدعة بالثلاث المرسلة التي يراها العامّة [3] و حرّمها قوم منهم، لأن الطلاق الثاني المترتّب يستند بطلانه إلى فقد شرط و هو تعلّقه بغير الزوجة، و أما كون التلفّظ بالصيغة حينئذ محرّما فلا دليل عليه. و مجرّد التشريع بذلك أو تقييده باعتقاد [4] الشرعيّة [5] يشترك فيه جميع الأقسام المحكوم ببطلانها خارجا عن الثلاثة.
و بقي في عبارة المصنّف بحث آخر، و هو أنه قيّد هنا بدعيّة طلاق الحائض بكونها مدخولا بها و الزوج حاضرا معها أو غائبا دون المدّة المشترطة، و لم يذكر اشتراط كونها حائلا كما صنع فيما سبق [6]. و في باب الحيض [7] اقتصر على الشرطين أيضا. و هو أجود من التقييد بكونها حائلا أيضا، لأنه لا يرى جواز حيض الحامل فلا يفتقر إلى الاحتراز عنه. و لكنّه في شرائط الطلاق في