responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 121

..........


ثمَّ حصرهم الطلاق البدعي في الثلاثة المذكورة مع الحكم ببطلانها يقتضي كون الطلاق الباطل أعمّ من البدعي، فإن طلاق من لم يشهد عليه شاهدين [1] و من طلّق بالكناية [2] و شبه ذلك خارج عن البدعة مع كونه باطلا. و ينبغي أن يكون الطلاق أزيد من مرّة مترتّبا بدون الرجعة من قسم الباطل لا من أقسام البدعة، و تخصيص البدعة بالثلاث المرسلة التي يراها العامّة [3] و حرّمها قوم منهم، لأن الطلاق الثاني المترتّب يستند بطلانه إلى فقد شرط و هو تعلّقه بغير الزوجة، و أما كون التلفّظ بالصيغة حينئذ محرّما فلا دليل عليه. و مجرّد التشريع بذلك أو تقييده باعتقاد [4] الشرعيّة [5] يشترك فيه جميع الأقسام المحكوم ببطلانها خارجا عن الثلاثة.

و بقي في عبارة المصنّف بحث آخر، و هو أنه قيّد هنا بدعيّة طلاق الحائض بكونها مدخولا بها و الزوج حاضرا معها أو غائبا دون المدّة المشترطة، و لم يذكر اشتراط كونها حائلا كما صنع فيما سبق [6]. و في باب الحيض [7] اقتصر على الشرطين أيضا. و هو أجود من التقييد بكونها حائلا أيضا، لأنه لا يرى جواز حيض الحامل فلا يفتقر إلى الاحتراز عنه. و لكنّه في شرائط الطلاق في


[1] في «ش، و» و الحجريّتين: شاهدان.

[2] في «ش»: بالكتابة.

[3] انظر مذاهبهم في الصفحة السابقة.

[4] في «م» و الحجريّتين: باعتبار.

[5] في «ش، م» و الحجريّتين: المشروعيّة.

[6] في ص: 35.

[7] في ج 1: 65.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست