responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 120

..........


و للتحريم أسباب ثلاثة:

أحدها: الحيض مع الدخول، و حضور الزوج أو حكمه، و كون المرأة حائلا. و في معناه النفاس.

و ثانيها: عدم استبرائها بطهر آخر غير ما مسّها فيه. و هذان سببان للتحريم عند جميع العلماء.

و ثالثها: طلاقها أزيد من واحدة بغير رجعة متخلّلة بين الطلقات، أعمّ من إيقاعها بلفظ واحد أو مترتّبة. و تحريم هذا النوع مختصّ بمذهبنا. و وافقنا أبو حنيفة [1] و مالك [2] في بدعيّة الجمع بين الطلقات بلفظ واحد. و اتّفق الجمهور على صحّة طلاق البدعة مع الإثم. و أصحابنا على بطلانه إلّا فيما زاد على الواحد، فإنه مع وقوعه مترتّبا يقع واحد إجماعا، و مع وقوعه بلفظ واحد يقع واحد على ما سبق [3] من الخلاف. و حكم المصنف ببطلان الجميع يظهر في الأولين، أما الأخير فالبطلان يتعلّق بالمجموع من حيث هو مجموع لا بكلّ واحد من أفراده، لئلّا ينافي حكمه بصحّة الواحدة فيما سبق [4].

و اعلم أن حكمهم ببطلان الطّلاق البدعي لا يلائم تقسيمهم الطّلاق إليه و إلى السنّي، لأن مورد القسمة ينبغي أن يكون الطلاق الصحيح كما هو المستعمل في سائر الأحكام المقسمة، و إنما يحسن تقسيمه إليهما عند العامّة القائلين بصحّته فيهما.


[1] حلية العلماء للشاشي 7: 22، المغني لابن قدامة 8: 241- 242.

[2] المدوّنة الكبرى لمالك 2: 419، بداية المجتهد لأبي الوليد القرطبي 2: 64.

[3] في ص: 92.

[4] في ص: 92.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست