اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 9 صفحة : 115
..........
أولى.
إذا تقرّر ذلك فالمعتبر شهادة شاهدين خارجين عن المطلّق. ثمَّ إن كان هو الزوج فواضح. و إن كان وكيله ففي الاكتفاء به عن أحدهما وجهان، من تحقّق اثنين خارجين عن المطلّق، و من أن الوكيل نائب عن الزوج، فهو بحكم المطلّق، فلا بدّ من اثنين خارجين عنهما. و فيه: أن أحدهما- أعني:
الزوج و الوكيل- خارج، لأن اللفظ لا يقوم باثنين، فأيّهما اعتبر اعتبرت شهادة الآخر.
و يتفرّع على المشهور من اعتبار عدالة الشاهدين بمعنى ملكة التقوى و المروءة أن المعتبر ثبوتها ظاهرا لا في نفس الأمر، لأنه لا يطّلع عليه إلّا اللّٰه و الشاهد، فلو اعتبر ذلك في حقّ غيرهما لزم التكليف بما لا يطاق.
و حينئذ فلا يقدح فسقهما في نفس الأمر في صحّة الطلاق مع ظهور عدالتهما.
و لا يشترط حكم الحاكم بها، بل ظهورها عند المطلّق و من يترتّب على [1] الطلاق حكما.
و هل يقدح فسقهما في نفس الأمر بالنسبة إليهما حتى لا يصحّ لأحدهما أن يتزوّج بها، أم لا، نظرا إلى حصول شرط الطلاق، و هو العدالة ظاهرا؟ وجهان. و كذا لو علم الزوج فسقهما مع ظهور عدالتهما، ففي الحكم بوقوع الطلاق بالنسبة إليه- حتى تسقط عنه حقوق الزوجيّة و يستبيح أختها و الخامسة- الوجهان. و الحكم بصحّته فيهما لا يخلو من قوّة.