responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 114

..........


و القول بالاكتفاء فيهما هنا بالإسلام للشيخ في النهاية [1] و جماعة منهم القطب الراوندي [2]، إما بناء على أن الأصل في المسلم العدالة، أو لخصوص رواية أحمد بن أبي نصر البزنطي الحسنة قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل طلّق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين، قال: ليس هذا طلاقا. فقلت:

جعلت فداك كيف طلاق السنّة؟ فقال: يطلّقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين كما قال اللّٰه تعالى في كتابه، فإن خالف ذلك يردّ إلى كتاب اللّٰه تعالى. فقلت له: فإن طلّق على طهر من غير جماع بشاهد و امرأتين، فقال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق، و قد تجوز شهادتهنّ مع غيرهنّ في الدم إذا حضرنه. فقلت: فإن أشهد رجلين ناصبيّين على الطلاق أ يكون طلاقا؟ فقال:

من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن تعرف منه خيرا» [3].

و هذه الرواية واضحة الأسناد و الدلالة على الاكتفاء بشهادة المسلم في الطلاق. و لا يرد أن قوله: «بعد أن تعرف منه خيرا» ينافي ذلك، لأن الخير قد يعرف من المؤمن و غيره، و هو نكرة في سياق الإثبات لا يقتضي العموم، فلا ينافيه- مع معرفة الخير منه بالذي أظهره من الشهادتين و الصلاة و الصيام و غيرها من أركان الإسلام- أن يعلم منه ما يخالف الاعتقاد الصحيح، لصدق معرفة الخير منه معه. و في الخبر- مع تصديره باشتراط شهادة عدلين ثمَّ اكتفاؤه بما ذكر- تنبيه على أن العدالة هي الإسلام، فإذا أضيف إلى ذلك أن لا يظهر الفسق كان


[1] النهاية: 510.

[2] فقه القرآن 2: 165.

[3] الكافي 6: 67 ح 6، التهذيب 8: 49 ح 152، الوسائل 15: 282 ب (10) من أبواب مقدمات الطلاق ح 4.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست