responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 110

و لو قال: زينب (1) طالق، ثمَّ قال: أردت عمرة، و هما زوجتان، قبل.

و لو قال: زينب طالق (2) بل عمرة، طلّقتا جميعا، لأن كلّ واحدة منهما مقصودة في وقت التلفّظ باسمها. و فيه إشكال ينشأ من اعتبار النطق بالصيغة.


قوله: «و لو قال: زينب. إلخ».

(1) وجه القبول. مع كونه رجوعا عمّا ثبت ظاهرا من الحكم بطلاق زينب- أن المرجع في تعيين المطلّقة إلى قصده، و الاسم كاشف عنه، و الغلط فيه ممكن، و لا يعلم إلّا من قبله فيقبل، لأن سبق اللسان من اسم إلى آخر واقع كثيرا، فكان كدعواه الغلط في الانتقال من لفظ إلى آخر يقاربه في حروفه ك: طاهر و طالق و طارق و نحوها.

و قيّد بكونهما زوجتين ليحترز عمّا لو ادّعى قصد أجنبيّة و غلط في تسمية زوجته، فإنه لا يقبل، لأن ذلك خلاف الظاهر، فإن الأصل في الطلاق أن يواجه به الزوجة أو يعلّق بها، فدعواه إرادة الأجنبيّة غير مسموعة.

قوله: «و لو قال: زينب طالق. إلخ».

(2) وجه الحكم بطلاقهما وقوع الصيغة تامّة في المعطوف عليها، و الأخرى معطوفة عليها، فيقتضي اشتراكهما في الحكم المذكور، بمعنى أنه يقدّر في المعطوف مثل حكم المعطوف عليه، فتكون الصيغة في «عمرة» في حكم المذكورة.

و المصنّف استشكل ذلك من حيث إن المعتبر في الطلاق النطق بالصيغة تامّة، و لا يكفي تقديرها و إن اكتفي به في إثبات الحكم الذي لا يتوقّف على

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست