اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 9 صفحة : 109
و لو قال: أنت طالق (1) غير طالق، فإن نوى الرجعة صحّ، لأن إنكار الطلاق رجعة، و إن أراد النقض حكم بالطلقة.
و لو قال: طلقة إلّا طلقة، لغا الاستثناء، و حكم بالطلقة بقوله:
طالق.
سبق [1]، بل هي من الألفاظ الصريحة. نعم، اعتبر القائلون بصحّة الاستثناء أن يكون قصده مقترنا بأول اللفظ، فلو بدا له الاستثناء بعد تمام المستثنى منه لم يؤثّر الاستثناء، لوقوعه بعد لحوق الطلاق، فيلغو.
قوله: «و لو قال: أنت طالق. إلخ».
(1) إذا قال: أنت طالق غير طالق، فإن كان الطلاق رجعيّا، و قصد الرجعة بقوله: غير طالق، و قلنا إن إنكار الطلاق رجعة، صحّ الطلاق و الرجوع. و إن أراد النقض بجعل «غير» بمنزلة «إلّا» كان كالاستثناء المستغرق، فيبطل النقض و تصحّ الواحدة. و كذا لو كان بائنا، أو لم نقل إن إنكار الطلاق يفيد الرجعة. و سيأتي [2] الكلام فيه.
و لو قال: طلقة إلّا طلقة، فهو استثناء مستغرق، فيبطل الاستثناء لاستغراقه، و تقع [3] الطلقة بغير إشكال، إذ لا فرق في بطلان الاستثناء المستغرق بين تعدّد أفراد المستثنى منه و اتّحادها.