responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 11

و لو طلّق وليّه (1) لم يصحّ، لاختصاص الطلاق بمالك البضع، و توقّع زوال حجره غالبا.

و لو بلغ فاسد (2) العقل طلّق وليّه، مع مراعاة الغبطة. و منع منه قوم.

و هو بعيد.


السلام قال: «لا يجوز طلاق الصبيّ و لا السكران» [1]. و هذا مذهب ابن إدريس [2] و المتأخّرين [3].

قوله: «و لو طلّق وليّه. إلخ».

(1) أشار بالتعليل الأول إلى الرواية عنه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) قال:

«الطلاق بيد من أخذ بالساق» [4] و المبتدأ منحصر في خبره، و هو يقتضي انحصار وقوع الطلاق المعتبر في الزوج المستحقّ للوصف. و بقوله: «و توقّع زوال حجره» إلى بيان الفرق بينه و بين المجنون، حيث يجوز للوليّ أن يطلّق عنه مع المصلحة بخلاف الصبيّ، لأنّ الصبيّ لحجره أمد يتوقّع زواله بالبلوغ غالبا، بخلاف المجنون، فإنه لا أمد له. و قيّد بالغلبة لجواز بلوغه فاسد العقل، فيجوز طلاقه عنه حينئذ مع المصلحة، كما سيأتي.

قوله: «و لو بلغ فاسد. إلخ».

(2) المشهور بين الأصحاب المتقدّمين منهم و المتأخّرين- و منهم الشيخ


[1] الكافي 6: 124 ح 3، الوسائل الباب المتقدّم ح 4.

[2] السرائر 2: 664.

[3] راجع قواعد الأحكام 2: 60، إيضاح الفوائد 3: 291، التنقيح الرائع 3: 291- 292، المقتصر:

269.

[4] سنن ابن ماجه 1: 672 ح 2081، المعجم الكبير للطبراني 11: 300 ح 11800، سنن الدارقطني 4: 37، سنن البيهقي 7: 360، كنز العمال 9: 640 ح 27770.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست