اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 9 صفحة : 11
و لو طلّق وليّه (1) لم يصحّ، لاختصاص الطلاق بمالك البضع، و توقّع زوال حجره غالبا.
و لو بلغ فاسد (2) العقل طلّق وليّه، مع مراعاة الغبطة. و منع منه قوم.
و هو بعيد.
السلام قال: «لا يجوز طلاق الصبيّ و لا السكران» [1]. و هذا مذهب ابن إدريس [2] و المتأخّرين [3].
قوله: «و لو طلّق وليّه. إلخ».
(1) أشار بالتعليل الأول إلى الرواية عنه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) قال:
«الطلاق بيد من أخذ بالساق» [4] و المبتدأ منحصر في خبره، و هو يقتضي انحصار وقوع الطلاق المعتبر في الزوج المستحقّ للوصف. و بقوله: «و توقّع زوال حجره» إلى بيان الفرق بينه و بين المجنون، حيث يجوز للوليّ أن يطلّق عنه مع المصلحة بخلاف الصبيّ، لأنّ الصبيّ لحجره أمد يتوقّع زواله بالبلوغ غالبا، بخلاف المجنون، فإنه لا أمد له. و قيّد بالغلبة لجواز بلوغه فاسد العقل، فيجوز طلاقه عنه حينئذ مع المصلحة، كما سيأتي.
قوله: «و لو بلغ فاسد. إلخ».
(2) المشهور بين الأصحاب المتقدّمين منهم و المتأخّرين- و منهم الشيخ