responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 105

و لو قال: أنت طالق (1) نصفي طلقة، أو: ثلاثة أثلاث طلقة، قال الشيخ [1]- رحمه اللّٰه-: لا يقع. و لو قيل: يقع [واحدة] بقوله: أنت طالق، و تلغو الضمائم، إذ ليست رافعة للقصد، كان حسنا. و لا كذا لو قال: نصف طلقتين.


و أما البطلان في الثاني فلأنه شرط في الطلقة الملفوظة كونها واقعة بعد طلقة أو أن يكون قبلها طلقة، و لم يقع ذلك، فكأنّه قد علّق الطلاق الملفوظ على أمر لم يقع. و لأنه قصد طلاقا باطلا، لأن الطلاق المسبوق بآخر هو طلاق المطلّقة من غير رجعة، و هو باطل، بخلاف شرطه أن يكون بعده أو معه، فإن الطلاق الواحد لا مانع منه، و إنما المانع من المنضمّ إليه.

و نبّه بقوله: «سواء كان مدخولا بها أو لم تكن» على خلاف العامّة [2]، حيث حكموا بوقوع واحدة مطلقا، و وقوع الاثنين إن كان مدخولا بها، لأن غير المدخول بها تبين بالواحدة فلا تقبل الطلقة الأخرى، سواء كانت هي المصرّحة أم المنضمّة، بخلاف المدخول بها، فإنها تقبل المتعدّد مطلقا.

قوله: «و لو قال: أنت طالق. إلخ».

(1) وجه ما اختاره الشيخ من عدم الوقوع مع تجزئته: أن الطلاق أمر واحد لا يقبل التجزئة، فإذا تلفّظ بطلاق يتجزّأ فكأنّه قصد إلى طلاق غير صحيح، فتكون


[1] راجع المبسوط 5: 57، و لكن فيه: نصف تطليقة، و لعلّه تصحيف «نصفي» سيّما بملاحظة قوله: لأنّ الطلقة نصفان. و لم نعثر على غيره في سائر كتبه.


[2] الوجيز للغزالي 2: 60، المغني لابن قدامة 8: 402، روضة الطالبين 6: 75.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست