responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 104

و لو قال: أنت طالق قبل طلقة، (1) أو بعدها، أو قبلها، أو معها، لم يقع شيء، سواء كانت مدخولا بها أو لم تكن. و لو قيل: يقع طلقة واحدة بقوله: طالق مع طلقة، أو بعدها، أو عليها، و لا يقع لو قال: قبلها طلقة، أو بعد طلقة، كان حسنا.


ثمَّ يسري إلى المجموع كما يسري العتق إليه بالنصّ [1]، لجامع اشتراكهما في زوال الملك بالصريح و الكناية. و المصنّف نبّه بالأمثلة على خلافهم.

قوله: «و لو قال: أنت طالق قبل طلقة. إلخ».

(1) وجه البطلان في الجميع أنه لم يقصد الطلاق مطلقا، و إنما [2] قصد طلاقا موصوفا بكونه: قبل، أو بعد، أو مع طلاق آخر، فلا يقع الموصوف، لعدم صحّة المتعدّد بلفظ واحد عندنا، بل لا بدّ من تخلّل الرجعة. و غير الموصوف بذلك- و هو الطلقة الواحدة- غير مقصود، لأن الكلام جملة واحدة.

و الأقوى ما اختاره المصنّف من التفصيل، و هو الصّحة مع قوله: قبل طلقة، أو بعدها، أو معها، أو عليها، و البطلان مع قوله: قبلها، أو بعد طلقة.

أما الأول فلأن القصد إلى الاثنتين يقتضي القصد إلى الواحدة، فإذا بطلت الثانية لفقد شرطها تبقى الاولى، لعدم المقتضي له، إذ ليس إلّا توهّم كونه لم يقصد إلّا الطلاق الموصوف بذلك، و هو ممنوع، بل هو قاصد إلى كلّ واحد منهما، فتقع الواحدة بقوله: أنت طالق، و تلغو الضميمة، كما لو قال: أنت طالق ثلاثا، أو اثنتين.


[1] لاحظ الوسائل 16: 63 ب «64» من أبواب العتق، و سنن البيهقي 10: 273- 274.

[2] في الحجريّتين: بل إنما.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست