responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 103

و لو قال: أنت طالق، (1) ثمَّ قال: أردت أن أقول: طاهر، قبل منه ظاهرا، و ديّن في الباطن بنيّته.

و لو قال: يدك طالق، أو رجلك، (2) لم يقع. و كذا لو قال: رأسك، أو صدرك، أو وجهك. و كذا لو قال: ثلثك، أو نصفك، أو ثلثاك.


قوله: «و لو قال: أنت طالق. إلخ».

(1) وجه القبول كون الغلط في مثل ذلك محتملا، لتقارب حروف الكلمتين و التفاف اللسان فيه، و المرجع إلى قصده و لا يعلم إلّا من قبله، فيرجع إليه فيه ظاهرا، و يديّن في الباطن بنيّته، بمعنى أنّه لا يحلّ له فيما بينه و بين اللّٰه تعالى إلّا مع صدقه فيما ادّعاه، و إن كنّا في الظاهر نقبل ذلك منه. ثمَّ إن وافقته المرأة أو سكتت فلا يمين عليه. و لو كذّبته توقّف تقديم قوله على اليمين.

قوله: «و لو قال: يدك طالق، أو رجلك. إلخ».

(2) محلّ الطلاق ذات الزوجة، و اللفظ المطابق لها: أنت، أو هذه، أو زوجتي، أو فلانة، و ما شاكل ذلك. و أما الأجزاء فظاهر الأصحاب الاتّفاق على أنه لا يقع بتعليقه بها، سواء كانت معيّنة كيدها و رجلها و رأسها أم مبهمة كنصفها.

و ظاهرهم عدم الفرق بين الجزء الذي يعبّر به عن الجملة كالوجه و غيره. و لم يذكروا حكم ما إذا علّق بجملة البدن كقوله: بدنك، و جسدك، و شخصك، و جثّتك، مع أنهم ذكروا خلافا في وقوع العتق بذلك، بناء على أنه المفهوم عرفا من الذات، و إن كان للتحقيق العقلي حكم آخر، و ينبغي أن يكون هنا كذلك.

و العامّة [1] أطبقوا على وقوعه معلّقا بجميع الأجزاء كما يقع العتق كذلك،


[1] الإشراف على مذاهب العلماء 4: 197، الكافي لابن عبد البرّ 2: 580، الحاوي الكبير 10: 241، المغني لابن قدامة 8: 417.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست