responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 91

..........


و أتباعه [1]، و المرتضى [1]، و العلامة [3] في أحد قوليه- على أنه لا يفيد الحلّ، وقوفا مع ظاهر النصوص [4]، و تمسّكا بالأصل. و ذهب الشيخ في المبسوط [5] و ابن إدريس [6] و المصنف و العلامة [7] في القول الآخر إلى الاكتفاء به، لمشاركتها للتحليل في المعنى، و يجوز إقامة كلّ من المترادفين مقام الآخر كما ذكر في الأصول.

و ردّ بمنع الاكتفاء بالمرادف، فإن في النكاح شائبة العبادة، و كثير من أحكامه توقيفيّة، و الاحتياط فيه من أهمّ المطالب.

و يتفرّع على القولين ما لو قال: «وهبتك وطأها» أو «سوّغتك» أو «ملّكتك» فمن أجاز الإباحة اكتفى بأحد هذه، لأنها بمعناها، و من اقتصر على التحليل منع هنا. و الأقوى المنع منها مطلقا، لأن الهبة و التمليك يتناولان الأعيان، أما الهبة فقطعا و أما التمليك فغالبا، و ليس الوطء عينا. و أما التسويغ فهو بمعنى الإباحة و أخفى.

و الحقّ أن صيغ العقود اللازمة أو النكاح إن كانت توقيفيّة لم يصحّ بكلّ واحد من هذه الألفاظ، لعدم ورودها، بل يقتصر على التحليل. و إن اكتفي في العقد بما أدّى المعنى جاز بلفظ الإباحة و التسويغ دون الهبة، لما ذكر من تناولها الأعيان.

أما التمليك فإنه و إن غلب استعماله في نقل الأعيان إلا أنه يستعمل في نقل المنافع.


[1] جوابات الميافارقيات ضمن رسائل الشريف المرتضى 1: 297 مسألة 49 و ظاهره ذلك حيث اكتفى بلفظ التحليل الوارد في الرواية.


[1] الغنية ضمن الجوامع الفقهيّة: 550.

[3] تحرير الأحكام 2: 25.

[4] الوسائل 14: 532، 534، ب (31، 32) من أبواب نكاح العبيد و الإماء.

[5] المبسوط 3: 57.

[6] السرائر 2: 633.

[7] المختلف: 571.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست