اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 8 صفحة : 91
..........
و أتباعه [1]، و المرتضى [1]، و العلامة [3] في أحد قوليه- على أنه لا يفيد الحلّ، وقوفا مع ظاهر النصوص [4]، و تمسّكا بالأصل. و ذهب الشيخ في المبسوط [5] و ابن إدريس [6] و المصنف و العلامة [7] في القول الآخر إلى الاكتفاء به، لمشاركتها للتحليل في المعنى، و يجوز إقامة كلّ من المترادفين مقام الآخر كما ذكر في الأصول.
و ردّ بمنع الاكتفاء بالمرادف، فإن في النكاح شائبة العبادة، و كثير من أحكامه توقيفيّة، و الاحتياط فيه من أهمّ المطالب.
و يتفرّع على القولين ما لو قال: «وهبتك وطأها» أو «سوّغتك» أو «ملّكتك» فمن أجاز الإباحة اكتفى بأحد هذه، لأنها بمعناها، و من اقتصر على التحليل منع هنا. و الأقوى المنع منها مطلقا، لأن الهبة و التمليك يتناولان الأعيان، أما الهبة فقطعا و أما التمليك فغالبا، و ليس الوطء عينا. و أما التسويغ فهو بمعنى الإباحة و أخفى.
و الحقّ أن صيغ العقود اللازمة أو النكاح إن كانت توقيفيّة لم يصحّ بكلّ واحد من هذه الألفاظ، لعدم ورودها، بل يقتصر على التحليل. و إن اكتفي في العقد بما أدّى المعنى جاز بلفظ الإباحة و التسويغ دون الهبة، لما ذكر من تناولها الأعيان.
أما التمليك فإنه و إن غلب استعماله في نقل الأعيان إلا أنه يستعمل في نقل المنافع.
[1] جوابات الميافارقيات ضمن رسائل الشريف المرتضى 1: 297 مسألة 49 و ظاهره ذلك حيث اكتفى بلفظ التحليل الوارد في الرواية.