اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 8 صفحة : 80
..........
إذا تقرّر ذلك فقد استثنى المصنف ممّن لا استبراء عليها مواضع:
الأوّل: أن تكون عند انتقال ملكها إليه حائضا، فيكتفي بإكمال حيضها، لحصول الغرض بذلك، و هو العلم ببراءة الرحم من الحمل عادة. و مثل هذا لا يعدّ استبراء [لا عرفا و لا] [1] شرعا، و إنما المانع الحيض كغيرها. و لصحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام): «قال: سألته عن رجل اشترى جارية و هي حائض، قال: إذا طهرت فليمسّها إن شاء» [2]. و مثلها مقطوعة سماعة [3]، بل هي أوضح دلالة.
و قال ابن إدريس [4]: لا بدّ من استبرائها بعد هذه الحيضة بقرائن، لعموم[5] الأمر بالاستبراء.
و جوابه: القول بموجبة، فإن الاستبراء قد حصل بذلك كما دلّت عليه الرواية.
و حكمه فيها بالقرائن لا وجه له، لتصريح الروايات [6] بالاكتفاء بالحيضة. و قد تقدّم [7] رواية بالحيضتين، و حملت على الاستحباب جمعا.
الثاني: أن تكون لعدل و أخبر باستبرائها، لصحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول: إني لم أطأها،
[1] من الحجريتين، و في «ش»: عرفا شرعا، و لم ترد «عرفا» في سائر النسخ.