responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 80

..........


إذا تقرّر ذلك فقد استثنى المصنف ممّن لا استبراء عليها مواضع:

الأوّل: أن تكون عند انتقال ملكها إليه حائضا، فيكتفي بإكمال حيضها، لحصول الغرض بذلك، و هو العلم ببراءة الرحم من الحمل عادة. و مثل هذا لا يعدّ استبراء [لا عرفا و لا] [1] شرعا، و إنما المانع الحيض كغيرها. و لصحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام): «قال: سألته عن رجل اشترى جارية و هي حائض، قال: إذا طهرت فليمسّها إن شاء» [2]. و مثلها مقطوعة سماعة [3]، بل هي أوضح دلالة.

و قال ابن إدريس [4]: لا بدّ من استبرائها بعد هذه الحيضة بقرائن، لعموم [5] الأمر بالاستبراء.

و جوابه: القول بموجبة، فإن الاستبراء قد حصل بذلك كما دلّت عليه الرواية.

و حكمه فيها بالقرائن لا وجه له، لتصريح الروايات [6] بالاكتفاء بالحيضة. و قد تقدّم [7] رواية بالحيضتين، و حملت على الاستحباب جمعا.

الثاني: أن تكون لعدل و أخبر باستبرائها، لصحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول: إني لم أطأها،


[1] من الحجريتين، و في «ش»: عرفا شرعا، و لم ترد «عرفا» في سائر النسخ.

[2] الكافي 5: 473 ح 6، التهذيب 8: 171 ح 595، الاستبصار 3: 357 ح 1278، الوسائل الباب المتقدّم ح 1.

[3] الكافي 5: 473 ح 8، التهذيب 8: 174 ح 606، الاستبصار 3: 359 ح 1286، الوسائل 14: 508 ب «10» من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 2.

[4] السرائر 2: 635.

[5] لاحظ الوسائل 14: 516 ب «18» من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 5.

[6] لاحظ الوسائل 13: 36 ب «10» و «11 ح 5» من أبواب بيع الحيوان.

[7] لاحظ ص: 79، هامش (1).

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست