responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 79

..........


و في رواية [1] سعد الأشعري عن الرضا (عليه السلام): أن البائع يستبرئها قبل بيعها بحيضتين. و حملت على الاستحباب.

و إن كانت في سنّ من تحيض و لم تحض فاستبراؤها بخمسة و أربعين يوما، لرواية منصور بن حازم: «قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن عدّة الأمة التي لم تبلغ المحيض و هو يخاف عليها، فقال: خمسة و أربعون ليلة» [2]. و مثله روى عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه [3] عنه (عليه السلام). و قال المفيد [4]: تستبرأ بثلاثة أشهر.

و هو متروك.

و يعتبر في الحيضة حيث يعلّق عليها الحكم أن تكون معلومة، فلا يكفي أيّام التحيّض للمتحيّرة بالروايات و نحوها، كما لو نسيت العدد و الوقت معا، أو علمت العدد خاصّة، لأن المطلوب من الاستبراء العلم ببراءة الرحم، و إنما يظهر ذلك مع تعيّن [5] الحيض لا بما حكم به للضرورة لبعض الأحكام حذرا من الحرج بالاحتياط في جميع الأزمان.

و هل يعتبر فيمن هي كذلك مضيّ شهر، لأنه بدل الحيضة فيمن ليست مستقيمة الحيض، أو خمسة و أربعين يوما، إلحاقا لها بمن لا حيض لها، أو مضيّ زمان يقطع بحصول الحيض فيه، كما لو أضلّت عادتها في شهر فتتربّص شهرا، أو في أكثر فتتربّص بقدره؟ أوجه أجودها الأخير إن اتّفق القطع و إلّا فالثاني.


[1] التهذيب 8: 171 ح 594، الاستبصار 3: 359 ح 1287، الوسائل 14: 508 ب «10» من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 1.

[2] التهذيب 8: 172 ح 599، الاستبصار 3: 358 ح 1282، الوسائل 14: 499 ب «3» من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 5.

[3] التهذيب 8: 172 ح 600، الاستبصار 3: 358 ح 1283، الوسائل 14: 499 ب «3» من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 6.

[4] المقنعة: 600.

[5] في الحجريتين: يقين.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست