responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 74

و يجوز أن يملك (1) موطوءة الأب، كما يجوز للوالد أن يملك موطوءة ابنه. و يحرم على كلّ واحد منهما وطء من وطئها الآخر عينا.

و يحرم على المالك وطء (2) مملوكته إذا زوّجها حتى تحصل الفرقة و تنقضي عدّتها إن كانت ذات عدّة. و ليس للمولى فسخ العقد إلا أن يبيعها، فيكون للمشتري الخيار. و كذا لا يجوز النظر منها إلى ما لا يجوز لغير المالك.


تحريما مؤبّدا، بأيّ نوع كان من أنواع الوطء. و أما الأختان فإن وطء إحداهما يوجب تحريم الأخرى جمعا لا عينا، بمعنى أنه ما دامت الموطوءة في ملكه يحرم عليه وطء الأخرى، فإذا أخرجها حلّت الأخرى. و قد سبق [1] الكلام في ذلك.

قوله: «و يجوز أن يملك. إلخ».

(1) قد عرفت أن ملك اليمين يغلب فيه جانب الماليّة، فكما لا يمتنع أن ينتقل إلى كلّ من الأب و الابن مال الآخر، كذا لا يمتنع أن ينتقل إليه مملوكته و إن كان موطوءة، لأن تحريم الوطء لا يقدح في صحّة التملّك، كما لو ملك بعض من يحرم عليه بالنسب. و أما تحريم موطوءة كلّ واحد على الآخر فلعموم وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ [2] وَ حَلٰائِلُ أَبْنٰائِكُمُ [3].

قوله: «و يحرم على المالك وطء. إلخ».

(2) إذا زوّج الرجل أمته لعبده أو غيره صارت من مولاها بمنزلة الأجنبيّة، لا يحلّ له منها إلّا ما يحلّ له من أمة غيره، كنظر الوجه و الكفّين بغير شهوة،


[1] في ج 7: 316.

[2] النساء: 22.

[3] النساء: 23.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست