responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 69

..........


بن مسلم السابقة [1] هو هذا الإيجاب خاصّة، مع أنّ ظاهرها يدلّ عليه، و إنّما تكلّفوا لاعتبار العقد فيها من إطلاق لفظ النكاح.

و كلا القولين له وجه وجيه. و لا يخلو كلام ابن إدريس من قوّة، و إن كان الوقوف مع المشهور أولى بمقام الفروج و ما ينبغي فيها من مراعاة الاحتياط.

و اعلم أنّ القول الأوّل يقتضي اعتبار الإيجاب و القبول، قضيّة لجعله عقدا.

و يظهر من المختلف أنّه عقد و مع ذلك لا يفتقر إلى القبول، لأنّه بعد ردّ كلام ابن إدريس و احتجاجه عليه بالأخبار السابقة قال: «يقال: النكاح يفتقر إلى القبول، و لا يفتقر هذا إلى القبول، فلا يكون نكاحا. لأنّا نقول: القبول إنّما يشترط في حقّ من يملك القبول، و العبد لا يملك القبول، لأنّ للمولى إجباره على النكاح، فله هنا» [2].

و يتحصّل من ذلك ثلاثة أقوال في المسألة: اشتراط وقوع النكاح المذكور بالإيجاب و القبول، و الاكتفاء بالإيجاب مع تسميته نكاحا، و كونه إباحة يكفي فيه كلّ ما دلّ على الإذن. و الأوسط متّجه، لأنّ اعتبار قبول العبد ساقط، و إيجاب المولى دالّ على قبوله، و المعتبر من القبول الدلالة على رضاه، و هو متحقّق فيه بما يصدر عنه من اللفظ المفيد للنكاح.

الثاني: يكفي في فسخ المولى لهذا النكاح كلّ لفظ دلّ عليه من الطلاق و الفسخ و أمرهما بالتفريق و غير ذلك، كما دلّت عليه الأخبار السابقة [3]. و هو ظاهر على القول بكونه إباحة، لأنّها ترتفع بكلّ لفظ دلّ على الرجوع عنها. و أمّا على القول بكونه عقدا فلأنّ مقتضى النصوص كون رفع هذا العقد بيد المولى، فلا بعد


[1] لاحظ ص: 67، هامش (1).

[2] المختلف: 567.

[3] راجع ص: 63- 65.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست