responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 68

..........


و القول الثاني لابن إدريس [1] أنّه إباحة، فلا يفتقر إلى الإيجاب و القبول المعتبرين في النكاح، بل يكفي اللفظ الدالّ عليها من المولى، لأنّه لو كان نكاحا حقيقيّا لم يرتفع إلّا بالطلاق، مع أنّه ينفسخ بمجرّد تفريق المولى بينهما.

و يدلّ عليه صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام)، و قد تقدّمت [2].

و فيها: «أن يأمر الرجل عبده و تحته أمته فيقول: اعتزل امرأتك و لا تقربها، ثمَّ يحبسها حتى تحيض، ثمَّ يمسّها». و وجه الاستدلال به من وجهين:

أحدهما: عدم توقّف رفعه على الطلاق، بل يكفي فيه مجرّد الأمر بالاعتزال الرافع للإباحة السابقة.

و الثاني: جعل رفع الحلّ بيد المولى، و لو كان نكاحا لكان رفعه بيد الزوج، للحديث النبوي السابق [3].

و يؤيّده رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): «في المملوك يكون لمولاه أو مولاته أمة فيريد أن يجمع بينهما أ ينكحه نكاحا، أو يجزيه أن يقول: قد أنكحتك فلانة و يعطي من قبله شيئا، أو من قبل العبد؟ قال: نعم، و لو مدّ، و قد رأيته يعطي الدراهم» [4]. و الجواب ب«نعم» ظاهر في الاجتزاء بما ذكر دون أن يكون نكاحا. و المراد بالنكاح المنفيّ اعتباره ما اشتمل على الإيجاب و القبول، لأنّ المثبت مشتمل على الإيجاب خاصّة. و هذا يؤيّد أنّ المراد بالنكاح في صحيحة محمد


[1] السرائر 2: 600.

[2] لاحظ ص: 63، هامش (4).

[3] لاحظ ص: 63، هامش (5).

[4] الكافي 5: 480 ح 2، التهذيب 7: 346 ح 1416، الوسائل 14: 548 ب (43) من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 3.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست