responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 463

و لو دفع إليها كسوة (1) لمدّة جرت العادة ببقائها إليها صحّ. و لو أخلقتها قبل المدّة لم يجب عليه بدلها. و لو انقضت المدّة و الكسوة باقية طالبته بكسوة لما يستقبل.


و في بعضه، و استفضال بعضه و جميعه، و الإنفاق على نفسها من مالها، كما تتخيّر في جهات أموالها. و هذا في نفقة نفسها واضح.

أما نفقة خادمها، فإن كان حرّا فكذلك، لأن الحرّ يقبل الملك. و يتصوّر استحقاق الحرّ النفقة بالشرط، أو يجعلها أجرة الخدمة، بأن وعدت أن [1] تخدم بالنفقة، فتطالب كلّ يوم بها كالمرأة و إن لم يكن عقدا لازما.

أما إذا أخذتها لخادمتها المملوكة لها فينبغي أن يكون الملك لمولاتها كما تملك نفقة نفسها. ثمَّ يحتمل أن يكون ملكا تامّا فتتخيّر بين إنفاقها عليها و إبدالها، و أن يكون ملكها له مقيّدا بأن تدفعها إلى الخادمة.

و حيث كان أخذها على وجه الملك فلو سرقت منها أو تلفت بسبب آخر لم يلزم الزوج مرّة أخرى و إن لم يكن بتفريط، بخلاف ما تأخذه على وجه الإمتاع.

قوله: «و لو دفع إليها كسوة. إلخ».

(1) لا بدّ قبل بيان وجه الحكم في المسألتين من تمهيد مقدّمة تترتّب عليها، و هي أن ممّا يجب للزوجة من النفقة و توابعها ما تأخذه على وجه الملك و هو المؤنة على ما تقدّم، لأنها ممّا يستهلكها الانتفاع، بل استهلاكها هو الانتفاع بها. و منه ما تأخذه على وجه الإمتاع، و تستحقّه على جهة الانتفاع خاصّة، و هو المسكن و الخادم، لأن


[1] في الحجريّتين: وجدت من.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست