اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 8 صفحة : 452
..........
سيّد الولد منفردا أو مشتركا دون والده، لأن العبد لا تجب عليه نفقة أقاربه. و من قال إنها لها قال النفقة عليه في كسبه أو على سيّده.
و منها: إذا تزوّج عبد بحرّة، فإن شرط مولاه رقيّة الولد و جعلنا النفقة للحمل فهي على المولى، و إن جعلناها للحامل فهي عليه أو في كسب العبد على الخلاف. و إن لم يشترط رقيّته فلا نفقة على المولى، لأنه ولد حرّ و أبوه مملوك، و على الثاني فهي على المولى أو في كسبه. و على هذه اقتصر المصنف تبعا للشيخ [1].
و منها: لو لم ينفق عليها حتى مضت مدّة أو مجموع العدّة، فمن قال بوجوبها للحمل لا يجب قضاؤها، لأن نفقة الأقارب لا تقضى. و من قال إنها لها وجب القضاء، لأن نفقة الزوجة تقضى.
و أورد على هذا بأن القضاء إنما هو للزوجة لكونها معاوضة، و الزوجيّة هنا منفيّة قطعا.
و أجيب بأن الوجوب لها على حدّ الوجوب للزوجة. و فيه منع.
و يمكن الجواب بأن النفقة حقّ ماليّ، و الأصل فيه وجوب القضاء، خرج القريب من ذلك بدليل خارج، لأنها معونة لسدّ الخلّة فيبقى الباقي على الأصل.
و منها: لو كانت ناشزا حال الطلاق أو نشزت بعده، فعلى القول بأن النفقة لها تسقط، لما أسلفناه من أن المطلّقة حيث تجب نفقتها كالزوجة تسقط نفقتها حيث تسقط و تجب حيث تجب. و على القول بأنها للحمل لا تسقط.
و منها: لو ارتدّت بعد الطلاق، فتسقط نفقتها على الثاني دون الأول.
و منها: ضمان النفقة الماضية، فيصحّ على الثاني دون الأول.
و منها: ما إذا مات الزوج و هي حامل، فعلى الأول تسقط، لأن نفقة القريب