responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 451

..........


و هل النفقة للحمل أو للحامل لأجله؟ قال الشيخ في المبسوط [1] بالأول، و تبعه عليه جماعة [2] منهم العلامة في المختلف [3]، لدوران النفقة معه وجودا و عدما، فإنها لو كانت حائلا لا نفقة لها و إذا كانت حاملا وجبت النفقة، فلمّا وجبت بوجوده و سقطت بعدمه دلّ على أنها له كدورانها مع الزوجيّة وجودا و عدما.

و لوجوبها له منفصلا فكذا متّصلا. و لنصّ الأصحاب على أنه ينفق عليها من مال الحمل.

و ذهب آخرون منهم ابن زهرة [4] إلى الثاني، لأنه لو كانت النفقة للحمل لوجبت نفقته دون نفقتها، و لما كانت نفقتها مقدّرة بحال الزوج، لأن نفقة الأقارب غير مقدّرة بخلاف نفقة الزوجة. و لأنها لو كانت للحمل لوجبت على الجدّ كما لو كان منفصلا، و هي لا تجب عليه هنا. و لأنها لو كانت للولد لسقطت بيسار الولد، كما إذا ورث أو أوصي له بشيء فقبله أبوه. و الشيخ [5] التزم بعض هذه الإلزامات فحكم بسقوطها بيسار الولد و ثبوتها على الجدّ.

إذا تقرّر ذلك فتظهر فائدة الخلاف في مواضع:

منها: إذا تزوّج حرّ بأمة، و شرط مولاها رقّ الولد و جوّزناه، فأبانها و هي حامل، فعلى القول بأنها للحمل لا تجب على والده، بل على سيّده، و هو سيّد الأمة.

و على القول الآخر فهي على الزوج.

و منها: إذا تزوّج عبد بأمة فأبانها حاملا، فمن قال النفقة للحمل كانت على


[1] المبسوط 6: 28.

[2] راجع المهذب 2: 348.

[3] مختلف الشيعة: 613.

[4] الغنية (ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة) 20: 257.

[5] المبسوط 6: 29.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست