responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 388

و لو وطئها المشتركون (1) فيها في طهر واحد فولدت فتداعوه أقرع بينهم، فمن خرج اسمه الحق به و اغرم حصص الباقين من قيمة أمّه و قيمته يوم سقط حيّا. و إن ادّعاه واحد الحق به و الزم حصص الباقين من قيمة الأم و الولد.


فراشا للمولى بالوطء. و سيأتي [1] تحقيقه في اللعان.

قوله: «و لو وطئها المشتركون. إلخ».

(1) الأمة المشتركة لا يجوز لكلّ واحد من الشركاء وطؤها، لتعلّق حقّ غيره بها. لكن لو وطئها بغير إذن لم يكن زانيا، بل عاصيا يستحقّ التعزير، و يلحق به الولد، و تقوّم عليه الامّ و الولد يوم سقط حيّا، و يغرم حصص الباقين. و قد تقدّم [2] الكلام في ذلك.

و لو فرض وطء الجميع لها في طهر واحد فعلوا محرّما و لحق بهم الولد، لكن لا يمكن التحاقه بالجميع بل بواحد منهم بالقرعة، كما لو كانت فراشا لاثنين فصاعدا، فمن خرجت له القرعة الحق به و غرم حصص الباقين كما ذكرناه.

هذا إذا أشكل عليهم الأمر و لم يعلم تولّده من واحد بعينه، كما هو الظاهر من حال الواطئين في طهر واحد. و حكمهم عند الاشتباه مع اللّه تعالى أن لا يدّعيه أحد منهم بخصوصه، بل يرجعوا فيه إلى القرعة. لكن لو فرض ادّعاء كلّ واحد له أقرع بينهم أيضا، و الحق بمن خرج اسمه، و اغرم حصص الباقين من قيمته و قيمة أمه، لأنها صارت أمّ ولد بالنسبة إلى من الحق به.

و الأصل في هذه المسألة حسنة أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:

«بعث رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) عليّا (عليه السلام) إلى اليمن فقال له حين


[1] في الركن الثالث من كتاب اللعان.

[2] في ج 3: 398.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست