responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 389

..........


قدم: حدّثني بأعجب ما مرّ عليك. قال: يا رسول اللّه أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطؤها جميعا في طهر واحد، فولدت غلاما فأصبحوا فيه يدّعونه، فأسهمت بينهم و جعلته للذي خرج سهمه، و ضمّنته نصيبهم. فقال النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلّم):

إنه ليس من قوم تنازعوا ثمَّ فوّضوا أمرهم إلى اللّه إلا خرج سهم المحقّ» [1].

و الأصحاب حكموا بمضمونها، و حملوا قوله «و ضمّنته نصيبهم» على النصيب من الولد و الأم معا، كما لو كان الواطئ واحدا منهم ابتداء، فإنه يلحق به و يغرم نصيبهم منهما كذلك.

لكن يشكل الحكم بضمانه لهم نصيب الولد، لادّعاء كلّ منهم أنه ولده و أنّه لا يلحق بغيره، و لازم ذلك أنه لا قيمة له على غيره من الشركاء. و هذا بخلاف ما لو كان الواطئ واحدا فإن الولد محكوم بلحوقه به، و لمّا كان من نماء الأمة المشتركة جمع بين الحقّين بإغرامه قيمة الولد لهم و إلحاقه به، بخلاف ما هنا. و الرواية ليست صريحة في ذلك، لأن قوله «و ضمّنته نصيبهم» يجوز إرادة النصيب من الأم، لأنه هو النصيب الواضح لهم باتّفاق الجميع، بخلاف الولد.

و يمكن أن يكون الوجه في إغرامه نصيبهم من الولد أن ذلك ثابت عليه بزعمه أنه ولده، و دعواهم لم تثبت شرعا، فيؤاخذ المدّعي بإقراره بالنسبة إلى حقّهم. و النصيب في الرواية يمكن شموله لهما معا، من حيث إن الولد نماء أمتهم، فلكلّ منهم فيه نصيب، سواء الحق به أم لا، و لهذا يغرم من لحق به نصيب الباقين في موضع الوفاق. و على كلّ حال فالعمل بما ذكره الأصحاب متعيّن، و لا يسمع الشك فيه مع ورود النصّ به ظاهرا و إن احتمل غيره.


[1] الكافي 5: 491 ح 2، الفقيه 3: 54 ح 183، التّهذيب 8: 170 ح 592، الاستبصار 3: 369 ح 1320، الوسائل 14: 567 ب (57) من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح 4.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست