responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 359

..........


و المحرّم عليها هو النشوز، و ظهور أماراته لا يفيد اليقين به، فلا ينبغي العقوبة على الذنب قبل وقوعه، بخلاف الزجر بالوعظ و الهجر، فإن أمرهما أوسع، و ظهور أمارات المعصية كاف في التنبيه عليها و الزجر عنها. و مرجع ذلك إلى الأخذ بظاهر الآية مع مراعاة الاحتياط في العقوبة، و الوقوف على موضع اليقين حيث يحتمل إرادة النشوز بالفعل من الخوف منه. فالمتحقّق الإذن في الضرب مع وقوعه، و قبله مشكوك فيه.

لكن قد يشكل هذا بالهجر، فإن تفويت حقّها من اللطف و إعطاء الوجه في المضاجعة بمجرّد الاحتمال لا يخلو من إشكال، إلا أن الأمر فيه أسهل كما قلناه، فجاز التعويل فيه على ظاهر الآية.

و وجه عدم توقّف ضربها على الآخرين في هذه الحالة دلالة ظاهر الآية على التخيير بينه و بينهما أو الجمع من غير تقييد.

و فصّل بعض العلماء [1] في الآية تفصيلا آخر، و وافقه العلامة في التحرير [2]، فجعل الأمور الثلاثة مترتّبة على مراتب ثلاث من حالها، فمع ظهور أمارات النشوز يقتصر على الوعظ، و مع تحقّقه قبل الإصرار ينتقل إلى الهجر، فإن لم ينجع و أصرّت انتقل إلى الضرب. و جعلوا المعنى في الآية: و اللاتي تخافون نشوزهنّ فعظوهنّ، فإن نشزن فاهجروهنّ في المضاجع، فإن أصررن فاضربوهنّ.

و الأظهر أنه متى احتمل انزجارها بالوعظ لا ينتقل إلى الهجر، و إن لم يجوّزه جاز الهجر، و لا يجوز الضرب إلا مع العلم أنها لا تنزجر بهما، و معه يجوز الضرب و لو في الابتداء كمراتب النهي، و ذلك حيث تتحقّق المعصية، و بدونه يقتصر على


[1] لم نظفر على قائل بالتفصيل من فقهائنا. نعم، هو قول بعض العامّة، راجع الأمّ للشافعي 5:

194، و الحاوي الكبير 9: 597.


[2] تحرير الأحكام 2: 42.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست