اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 8 صفحة : 355
فمتى ظهر من الزوجة (1) أمارته مثل أن تقطّب في وجهه أو تتبرّم بحوائجه أو تغيّر عادتها في أدبها جاز له هجرها في المضجع بعد عظتها.
و صورة الهجر أن يحوّل إليها ظهره في الفراش. و قيل: أن يعتزل فراشها. و الأول مروي. و لا يجوز له ضربها و الحال هذه.
أما لو وقع النشوز- و هو الامتناع عن طاعته فيما يجب له- جاز ضربها و لو بأول مرّة. و يقتصر على ما يؤمّل معه رجوعها، ما لم يكن مدميا و لا مبرّحا.
كان الخروج من أحدهما، لأن الخارج ارتفع على الآخر فلم يقم بحقّه، أو عن الحقّ، و لو كان الخروج منهما معا خصّ باسم الشقاق- كما سيأتي [1]- لا النشوز، لاستوائهما معا في الارتفاع فلم يتحقّق ارتفاع أحدهما عن الآخر. و قال بعضهم [2]: يجوز إطلاق النشوز على ذلك أيضا، نظرا إلى جعل الارتفاع عمّا يجب عليه من الطاعة لا على صاحبه، و هو متحقّق فيهما. و بعض [3] الفقهاء أطلق على الثلاثة اسم الشقاق. و الكلّ جائز بحسب اللغة، لكن ما جرى عليه المصنف أوفق لقوله تعالى وَ اللّٰاتِي تَخٰافُونَ نُشُوزَهُنَّ[4] و قوله تعالى وَ إِنِ امْرَأَةٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً[5] و قوله خِفْتُمْ شِقٰاقَ بَيْنِهِمٰا[6] الآية. و أما تخصيص الشيخ في النهاية [7] النشوز بخروج الزوج عن الحقّ فليس بجيّد.
قوله: «فمتى ظهر من الزوجة. إلخ».
(1) و الوحشة الحاصلة بين الزوجين قد تعرف و يظهر سببها من الزوجة، و قد