responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 355

فمتى ظهر من الزوجة (1) أمارته مثل أن تقطّب في وجهه أو تتبرّم بحوائجه أو تغيّر عادتها في أدبها جاز له هجرها في المضجع بعد عظتها.

و صورة الهجر أن يحوّل إليها ظهره في الفراش. و قيل: أن يعتزل فراشها. و الأول مروي. و لا يجوز له ضربها و الحال هذه.

أما لو وقع النشوز- و هو الامتناع عن طاعته فيما يجب له- جاز ضربها و لو بأول مرّة. و يقتصر على ما يؤمّل معه رجوعها، ما لم يكن مدميا و لا مبرّحا.


كان الخروج من أحدهما، لأن الخارج ارتفع على الآخر فلم يقم بحقّه، أو عن الحقّ، و لو كان الخروج منهما معا خصّ باسم الشقاق- كما سيأتي [1]- لا النشوز، لاستوائهما معا في الارتفاع فلم يتحقّق ارتفاع أحدهما عن الآخر. و قال بعضهم [2]: يجوز إطلاق النشوز على ذلك أيضا، نظرا إلى جعل الارتفاع عمّا يجب عليه من الطاعة لا على صاحبه، و هو متحقّق فيهما. و بعض [3] الفقهاء أطلق على الثلاثة اسم الشقاق. و الكلّ جائز بحسب اللغة، لكن ما جرى عليه المصنف أوفق لقوله تعالى وَ اللّٰاتِي تَخٰافُونَ نُشُوزَهُنَّ [4] و قوله تعالى وَ إِنِ امْرَأَةٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً [5] و قوله خِفْتُمْ شِقٰاقَ بَيْنِهِمٰا [6] الآية. و أما تخصيص الشيخ في النهاية [7] النشوز بخروج الزوج عن الحقّ فليس بجيّد.

قوله: «فمتى ظهر من الزوجة. إلخ».

(1) و الوحشة الحاصلة بين الزوجين قد تعرف و يظهر سببها من الزوجة، و قد


[1] في ص: 364.

[2] أطلق النشوز على ذلك القاضي في المهذّب 2: 265، و العلامة في الإرشاد 2: 33. و راجع أيضا تهذيب اللغة 11: 305.

[3] كما في القواعد 2: 48، و الروضة للنووي 5: 674.

[4] النساء: 34.

[5] النساء: 128.

[6] النساء: 35.

[7] النهاية: 530.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست