responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 346

..........


و عند كلّ واحدة ليلة، لأنها قد اجتمعت في ذمّته، و هو متمكّن من وفائها، فلا يجوز أن يؤخّر. فلو نكح جديدة عقيب العشرين لم يجز أن يقدّم قضاء العشرة، لأنه ظلم على الجديدة، بل يوفّيها أولا حقّ الزفاف من ثلاث أو سبع، ثمَّ يقسم الدور بينها و بين المظلومة، فيجعل لها ليلة و للمظلومة ليلتها و ليلتي اللّتين ظلمها بسببهما، و هكذا ثلاث أدوار، فيوفّيها تسعا و يبقى لها ليلة، فإن كان قد بدأ بالمظلومة بات بعد ذلك ليلة عند الجديدة بحقّ القسم، ثمَّ ليلة عند المظلومة لتمام العشر، و يبيت للجديدة بهذه الليلة ثلث ليلة، لأن حقّها واحدة من أربع، فإذا أكمل لها ثلث ليلة خرج في باقي الليل إلى مسجد أو بيت صديق أو مسكن خال عن زوجاته، ثمَّ يستأنف القسم للأربع بالعدل. و إن كان قد بدأ بالجديدة فإذا تمّت التسع للمظلومة بات ثلث ليلة عند الجديدة و خرج باقي الليل كما وصفناه، ثمَّ بات ليلة عند المظلومة، ثمَّ قسم بين الكلّ بالسويّة.

و في حكم الجديدة ما لو كانت واحدة من الأربع غائبة فظلم واحدة من الحاضرات بالأخريين و حضرت الغائبة، فيجب قضاء حقّ المظلومة مع رعاية جانب التي حضرت، فيقسم لها ليلة و للمظلومة ثلاثا، و إن احتيج إلى تبعيض الليلة فكما وصفناه.

و قد يحتاج إلى التبعيض بغير الظلم، كما لو كان يقسم بين نسائه فيخرج في نوبة واحدة لضرورة و لم يعد أو عاد بعد وقت طويل، فيقضي لها من الليلة التي بعدها مثل ما خرج، و يخرج باقي الليل إلى المسجد أو نحوه كما قرّرناه. و يستثنى من الخروج ما إذا خاف اللصّ أو العسس لو خرج و لم [1] يكن له في داره مكان منفرد يصلح للإقامة بقيّة الليلة، فيعذر في الإقامة. و الأولى أن لا يستمتع بها فيما وراء زمان القضاء.


[1] في «ش»: أو لم.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست