اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 8 صفحة : 33
[أمّا العتق]
أمّا العتق:
فإذا أعتقت المملوكة (1) كان لها فسخ نكاحها، سواء كانت تحت حرّ أو عبد. و من الأصحاب من فرّق. و هو أشبه. و الخيار فيه على الفور.
قوله: «فإذا أعتقت المملوكة. إلخ».
(1) إذا تجدّد عتق الأمة بعد تزويجها بعبد كان لها الخيار بإجماع المسلمين.
و الأصل فيه أنّ بريرة أعتقتها عائشة فخيّرها رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم)[1]. و اختلفت الروايات [2] في أنّ زوجها- و اسمه مغيث- هل كان حرّا أو عبدا؟ و القدر المتّفق عليه تخييرها لو كان عبدا. و هو أيضا موافق للحكمة، لحدوث الكمال لها و بقاء نقصه بالعبوديّة المقتضي لتضرّرها، من حيث إنّ سيّده يمنعه عنها بحقوقه، و لا ينفق على ولدها، و لا ولاية له عليهم، و لا ترث منه، إلى غير ذلك من الموجبات للضرر.
و اختلفوا في ثبوت الخيار لها إذا كان الزوج حرّا، فذهب الأكثر و منهم الشيخ في النهاية [3] و المصنف في النافع [4] إلى ثبوته أيضا، لعموم صحيحة أبي الصبّاح الكناني عن الصادق (عليه السلام) قال: «أيّما امرأة أعتقت فأمرها بيدها، إن شاءت أقامت، و إن شاءت فارقته» [5]. و رواية زيد الشحام عنه (عليه السلام) قال:
«إذا أعتقت الأمة و لها زوج خيّرت و إن كانت تحت حرّ أو عبد» [6]. و قريب منه رواية [7] محمد بن آدم بن الرضا (عليه السلام).
[1] راجع الوسائل 14: 559 ب (52) من أبواب نكاح العبيد و الإماء، و مسند أحمد 6:
42، 115، 170، 172، 175، 209، و سنن ابن ماجه 1: 670 ب «29»، و سنن البيهقي 7: 221- 224.
[2] راجع الوسائل 14: 559 ب (52) من أبواب نكاح العبيد و الإماء، و مسند أحمد 6:
42، 115، 170، 172، 175، 209، و سنن ابن ماجه 1: 670 ب «29»، و سنن البيهقي 7: 221- 224.