responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 33

[أمّا العتق]

أمّا العتق:

فإذا أعتقت المملوكة (1) كان لها فسخ نكاحها، سواء كانت تحت حرّ أو عبد. و من الأصحاب من فرّق. و هو أشبه. و الخيار فيه على الفور.


قوله: «فإذا أعتقت المملوكة. إلخ».

(1) إذا تجدّد عتق الأمة بعد تزويجها بعبد كان لها الخيار بإجماع المسلمين.

و الأصل فيه أنّ بريرة أعتقتها عائشة فخيّرها رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) [1]. و اختلفت الروايات [2] في أنّ زوجها- و اسمه مغيث- هل كان حرّا أو عبدا؟ و القدر المتّفق عليه تخييرها لو كان عبدا. و هو أيضا موافق للحكمة، لحدوث الكمال لها و بقاء نقصه بالعبوديّة المقتضي لتضرّرها، من حيث إنّ سيّده يمنعه عنها بحقوقه، و لا ينفق على ولدها، و لا ولاية له عليهم، و لا ترث منه، إلى غير ذلك من الموجبات للضرر.

و اختلفوا في ثبوت الخيار لها إذا كان الزوج حرّا، فذهب الأكثر و منهم الشيخ في النهاية [3] و المصنف في النافع [4] إلى ثبوته أيضا، لعموم صحيحة أبي الصبّاح الكناني عن الصادق (عليه السلام) قال: «أيّما امرأة أعتقت فأمرها بيدها، إن شاءت أقامت، و إن شاءت فارقته» [5]. و رواية زيد الشحام عنه (عليه السلام) قال:

«إذا أعتقت الأمة و لها زوج خيّرت و إن كانت تحت حرّ أو عبد» [6]. و قريب منه رواية [7] محمد بن آدم بن الرضا (عليه السلام).


[1] راجع الوسائل 14: 559 ب (52) من أبواب نكاح العبيد و الإماء، و مسند أحمد 6:

42، 115، 170، 172، 175، 209، و سنن ابن ماجه 1: 670 ب «29»، و سنن البيهقي 7: 221- 224.

[2] راجع الوسائل 14: 559 ب (52) من أبواب نكاح العبيد و الإماء، و مسند أحمد 6:

42، 115، 170، 172، 175، 209، و سنن ابن ماجه 1: 670 ب «29»، و سنن البيهقي 7: 221- 224.

[3] النهاية: 479.

[4] المختصر النافع 1: 184.

[5] التهذيب 7: 341 ح 1394، الوسائل الباب المتقدّم ح 8.

[6] التهذيب 7: 342 ح 1401، الوسائل الباب المتقدّم ح 13.

[7] التهذيب 7: 342 ح 1400، الوسائل الباب المتقدّم ح 12.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست