responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 34

..........


و ذهب المصنف- (رحمه الله)- في هذا الكتاب و قبله الشيخ في المبسوط [1] و الخلاف [2] إلى عدم الخيار، لأصالة لزوم العقد، فحدوث الخيار يحتاج إلى دليل، و هو منتف في الحرّ، لما روي من أنّ زوج بريرة كان عبدا، و هو أصل الحكم.

و جوابه: أنّ الدليل موجود، و هو الرواية الصحيحة السابقة الدالة بعمومها عليه، و خصوص الروايتين الأخيرتين شاهد صريح و إن ضعف طريقها. و أمّا زوج بريرة فقد اختلفت الروايات فيه، ففي بعضها أنّه كان عبدا، و في آخر أنه كان حرّا.

و على هذا فدلالته على مطلوبنا، و على الأوّل لا يدلّ إلّا من حيث المفهوم المخالف، و هو ضعيف، فكيف مع معارضته للمنطوق؟! و لو كان مبعّضا فأولى بالثبوت.

و كذا المدبّر و المكاتب.

إذا تقرّر ذلك فهذا الخيار على الفور، و يظهر من الجماعة الاتّفاق عليه، اقتصارا في فسخ العقد اللازم على موضع اليقين و الضرورة، و لظاهر قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) لبريرة «ملكت بضعك فاختاري» [3] فإن الفاء للتعقيب بغير مهلة.

و يحتمل كونه على التراخي، لثبوت الخيار في الجملة إجماعا، فيستصحب إلى أن يثبت المزيل. و الفاء اقتضت ثبوت الخيار من حين العتق بلا فصل، و نحن نقول به لكنّه لا ينافي امتداده. و يؤيّده ما روي [4] أنّ مغيثا كان يطوف خلفها في سكك المدينة يترضّاها لتختاره، و طلب من النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) أن يشفع له إليها فشفع فلم تقبل، و لو كان على الفور لبطل حقّها بالتأخير و استغنى عن


[1] المبسوط 4: 258.

[2] الخلاف 4: 353- 354، مسألة 134.

[3] الحاوي الكبير 9: 357، التمهيد لابن عبد البر 3: 57.

[4] مصنف عبد الرزاق 7: 250 ح 13010، سنن الدارمي 2: 223 ح 2292، سنن الدار قطني 3: 293 ح 182- 184.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست