responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 315

و هل يجوز (1) أن يجعل القسمة أزيد من ليلة لكلّ واحدة؟ قيل: نعم.

و الوجه اشتراط رضاهنّ.


قوله: «و هل يجوز. إلخ».

(1) إذا قلنا بوجوب القسمة ابتداء أو أرادها حيث يكون عنده أزيد من واحدة فأقلّ القسمة بينهنّ ليلة ليلة، و لا يجوز النقصان عنها، لأنه ينغّص العيش و يبطل الاستيناس، و لأن أجزاء الليل يعسر ضبطها غالبا.

و هل يجوز أن يجعلها أزيد من ليلة؟ قيل: نعم، ذهب إليه الشيخ في المبسوط [1] و جماعة [2]، للأصل، و حصول الغرض حيث تحصل التسوية بينهنّ في الزمان. و لأن الحقّ له، فتقديره إليه. و حقّهنّ إنما هو في العدل و التسوية، و هو متحقّق.

و قيل: لا تجوز الزيادة على ليلة تأسّيا بالنبيّ (صلى اللّه عليه و آله)، و لما فيه من الإضرار و التغرير، إذ قد يحصل لبعضهنّ القسم و يلحقه ما يقطعه عن القسم للباقيات. و هذا هو الذي اختاره المصنف و المتأخّرون [3].

و فيه نظر، لما تقدّم من أن فعل النبيّ (صلى اللّه عليه و آله) كان على وجه الاستحباب، و لا شبهة في رجحان كونه ليلة، و لا يدلّ على المنع من الزائد. و لحوق الضرر بالزيادة عن الليلة مطلقا ممنوع، بل ربما كانت الزيادة عنها بمثل الليلتين و الثلاث أنسب بحالهنّ و أقرب إلى مطلوبهنّ. و حصول العارض المانع من إكمال القسمة مشترك بين الليلة و الأزيد. و لو سلّم أمكن تقييد الجواز بما لا يوجب الضرر عادة.


[1] المبسوط 4: 328.

[2] راجع القواعد 2: 46، و كنز العرفان 2: 216.

[3] التحرير 2: 41، التنقيح الرائع 3: 251- 252، حاشية المحقق الكركي على الشرائع: 394 (مخطوط).

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست