responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 314

..........


و على ما اختاره المصنف من عدم وجوبها إلا إذا ابتدأ بها لا يجب القسم للزوجة الواحدة مطلقا، بل له أن يبيت عندها متى شاء و يعتزلها متى شاء. و إن كان له اثنتان جاز له ترك القسم بينهما ابتداء بحيث لا يبيت عند واحدة منهما، بل يبيت وحده في بيت منعزل عنهما عند أمة أو نحوها ممّن لا قسمة لها أو في المسجد أو عند صديق. فإن بات عند واحدة منهما ليلة وجب عليه أن يبيت عند الأخرى ليلة مراعاة للعدل بينهنّ، و لما فيه من المعاشرة لهنّ بالمعروف المأمور [1] بها، و لقوله (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): «من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة و شقّه مائل أو ساقط» [2]. فإذا ساوى بينهما في ذلك جاز له اعتزالهما و ترك القسمة إلى أن يريد المبيت عند إحداهما فيلزمه ذلك للأخرى، و هكذا. و كذا القول فيمن له ثلاث أو أربع. و متى ساوى بينهنّ جمع ثمَّ أعرض عنهنّ جاز كما في الابتداء.

و ممّا يتفرّع على القولين أنه لو كان عنده منكوحات لا قسمة لهنّ كالإماء فعلى الأول ليس له أن يبيت عندهنّ إلا في الفاضل له من دور القسمة، فلو كان عنده أربع منكوحات بالعقد الدائم لم يكن له أن يبيت عند الأمة مطلقا إلا بإذن صاحبة الليلة. و على القول الآخر يجوز أن يبيت ابتداء عند من لا تجب لها القسمة، و يستمرّ على ذلك مع واحدة منهنّ أو أزيد أو عند الجميع مساويا أو مفاضلا إلى أن يبيت عند مستحقّة القسمة ليلة فيجب المبيت عند الباقيات من ذوات القسمة إن كان عنده أزيد من واحدة. فإذا ساوى بينهنّ جاز له العدول إلى من لا يستحقّ القسمة كما مرّ مستمرّا إلى أن يرجع إلى ذوات القسمة، و هكذا.


[1] النساء: 19.

[2] مسند أحمد 2: 471، سنن ابن ماجه 1: 633 ح 1969. سنن أبي داود 2: 242 ح 2133، سنن البيهقي 7: 297، و أورده الصدوق (ره) بلفظ آخر في عقاب الأعمال: 333، و عنه الوسائل 15: 84 ب (4) من أبواب القسم و النشوز.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست