responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 313

فمن له زوجة (1) واحدة فلها ليلة من أربع، و له ثلاث يضعها حيث شاء، و للاثنتين ليلتان، و للثلاث ثلاث، و الفاضل له. و لو كان له أربع كان لكلّ واحدة ليلة بحيث لا يحلّ له الإخلال بالمبيت إلا مع العذر أو السفر أو إذنهنّ أو إذن بعضهنّ فيما تختصّ الآذنة به.


و هو أنه يقسم للحرّة الثلاثين من ماله و للأمة الثلث منه، و هو قرينة إرادة عدم [1] الوجوب من الخبر. و على تقدير حمله على ظاهره يلزم منه ما هو خلاف الإجماع، و هو الأمر بإعطاء الحرّة الثلاثين من النفس الشامل ذلك لثلثي الوقت، و ذلك غير واجب إجماعا. و هذا كلّه يدلّ على الاستحباب، و نحن نقول به.

قوله: «فمن له زوجة. إلخ».

(1) هذا تفريع على المشهور من وجوب القسمة ابتداء مطلقا. و تحرير الواجب من القسمة على هذا التقدير بفرض دور القسمة الواجبة أربع ليال، لأن اللّه تعالى أباح له أن ينكح أربع نسوة لا أزيد، فللزوجة من الأربع ليلة، ثمَّ إن لم يكن له غيرها بقي له من الدور ثلاث ليال يبيتها حيث يشاء، فإذا انقضت الأربع وجب أن يبيت عندها ليلة ثمَّ يفعل في لياليه الثلاث ما شاء، و هكذا. و من كان له زوجتان فلكلّ واحدة ليلة يبقى له من الدور ليلتان يبيتهما حيث يشاء، و له تخصيص واحدة منهما بهما، و إن كانت التسوية بينهما أفضل. و من كان له ثلاث زوجات فلهنّ ثلاث ليال، و تبقى له من الدور ليلة يضعها حيث يشاء، و يخصّها بمن شاء منهنّ، و قسمتها بينهنّ و بين بعضهنّ على التساوي و الاختلاف.

و من كان له أربع كمل الدور لهنّ، و لم يكن له الإخلال بالمبيت عند صاحبة الليلة أبدا مع الاختيار و عدم إذنها. و كلّما فرغ الدور استأنف للأولى على الترتيب الذي فعله في الدور الأول.


[1] في إحدى الحجريتين: عدم إرادة.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست