اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 8 صفحة : 312
..........
القسمة، إذ لا قائل بثالث. و لإطلاق الأمر بها في قول الباقر (عليه السلام): «قسّم للحرّة الثلاثين من ماله و نفسه، و للأمة الثلث من ماله و نفسه» [1].
و في كلّ واحد من الأدلّة نظر، لأن النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) لم يكن يفعل ذلك على وجه الوجوب، لما تقدّم [2] من أن الأصحّ عدم وجوب القسمة عليه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم)، لقوله تعالى تُرْجِي مَنْ تَشٰاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشٰاءُ وَ مَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْكَ[3]. و التأسّي به إنما يجب فيما يجب لا فيما يستحب. و أيضا فإنه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) تركهنّ شهرا و اعتزل في غرفة بسبب موجدة [4] وجدها على بعضهنّ، و لم يكن الإيذاء و التقصير الموجب له صدر عن جميعهنّ، فلو كان واجبا عليه لاقتصر على هجر المستحقّة له خاصّة.
و المعاشرة بالمعروف لا تدلّ على وجوب المبيت عندهنّ بإحدى الدلالات، بل يمكن تحقّقها بدون ذلك، كالإيناس، و الإنفاق، و تحسين الخلق، و الاستمتاع في النهار، أو في الليل مع عدم استيعاب الليلة بالمبيت، بل مع عدم المبيت على الوجه الذي أوجبه القائل. بل يمكن تحصيل المعاشرة بالمعروف و زيادة في الأوقات مع عدم مبيته عندهنّ على ذلك الوجه، و فواتها أو أهمّها مع المبيت حيث يقتصر على أقلّ الواجب. و بالجملة فدلالتها على وجوب القسمة دائما بعيدة جدّا.
و أما الرواية ففيها أولا: ضعف [1] السند. و ثانيا: تضمّنها ما ليس بواجب،
[1] في هامش «و»: «في طريقها عليّ بن فضّال و محمد بن قيس الذي يروي عن الباقر (عليه السلام)، و هو مشترك بين الثقة و الممدوح و الضعيف. بخطّه (رحمه الله)».
[1] نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 116 ح 293، التّهذيب 7: 421 ح 1684، الوسائل 15: