responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 302

[تفريع]

تفريع: لو دفع قدر مهرها (1) فقالت: دفعته هبة، فقال: بل صداقا، فالقول قوله، لأنه أبصر بنيّته.


قوله: «لو دفع قدر مهرها. إلخ».

(1) إذا دفع إليها شيئا، سواء كان بقدر مهرها أم أقلّ منه، و اختلفا فقال: دفعته صداقا أو من الصداق، و قالت: بل دفعته هبة، فإن كانت دعواها عليه أنه نوى بالدفع الهبة من غير أن يتلفّظ بما يدلّ عليها فالقول قوله بغير يمين، لأنه لو اعترف لها بما تدّعيه لم تتحقّق الهبة إلا بانضمام لفظ يدلّ عليها، فلا يفتقر إلى اليمين. و إن ادّعت تلفّظه بما يدلّ على الهبة فالقول قوله مع اليمين، لأصالة العدم، و لأنه منكر.

و تعليل المصنف بكونه أبصر بنيّته يدلّ على القسم الأول، لأن مرجعه إلى دعوى النيّة، و معه لا يحتاج إلى التعليل بكونه أبصر بنيّته، لأنه لو صرّح بالنيّة لم يكف في الحكم بكونه هبة، بل لا بدّ من انضمام اللفظ الدالّ عليه، كقوله: خذيه هبة أو هديّة و نحو ذلك. و لو أراد به القسم الثاني أو ما يشمل الأمرين- كما يقتضيه إطلاق اللفظ لو لا التعليل- لم يحسن التعليل أيضا، لأنه إن وقع منه لفظ يدلّ على الهبة أو الصداق حكم عليه به ظاهرا و إن لم تعلم نيّته، و إن لم يقع منه لفظ يدلّ عليه لم تكف النيّة.

و الظاهر أن المصنف حاول الجمع بين الحكمين، كما فعله في المبسوط [1] و القواعد [2]، لكن التعليل لا يجري عليهما، بل يمكن جريانه على قسم ثالث، بأن يكون قد عبّر بلفظ يحتمل الهبة و غيرها، كقوله: خذي هذا أو هذا لك أو أعطيتك هذا و نحو ذلك من الألفاظ غير الصريحة في الهبة، فإنه لا يحكم بها إلا مع انضمام


[1] المبسوط 4: 301- 302.

[2] قواعد الأحكام 2: 45.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست