responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 300

..........


النقصان احتمل تقديم قولها، و مهر المثل» [1]. و على كلّ حال فلا خروج عمّا عليه الأصحاب و تناوله إطلاق النصّ الصحيح، و إن كان ما قرّبه العلامة في محلّ القرب.

الثانية: إذا اختلفا في صفة المهر كالصحيح و المكسّر و الجيّد و الرديّ فالقول قول الزوج مع اليمين، سواء كان ما يدّعيه بقدر مهر المثل أم أقل، و سواء كان قبل الدخول أم بعده، لأصالة براءة ذمّته ممّا تدّعيه المرأة من الوصف الزائد.

و ألحق به بعض الأصحاب [2] ما لو اختلفا في الحلول و التأجيل، أو في تقدير الأجل، بل جعلهما من أفراد الاختلاف في الصفة. و يشكل بأن الأصل عدم التأجيل، و عدم زيادة الأجل عمّا تدّعيه، فهي المنكرة و هو المدّعي، فتقديم قوله فيهما ممنوع. و لو قيل بالتحالف على تقدير الاختلاف في الصفة- لأن كلّا منهما ينكر ما يدّعيه الآخر، خصوصا مع تصريح كلّ منهما بكون ما يدّعيه هو الذي وقع عليه العقد- كان وجها، فيثبت مهر المثل، إلا أن يزيد عمّا تدّعيه المرأة أو ينقص عمّا يدّعيه الزوج.

و ألحق جماعة من الأصحاب- منهم الشيخ في المبسوط [3] و ابن إدريس [4] و العلامة في التحرير [5]- اختلافهما في جنسه بالاختلاف في قدره، كما لو قالت: المهر مائة دينار، فقال: بل مائة درهم. و استدلّوا عليه بأن الزوج منكر، فيكون القول قوله. و الإشكال فيه أقوى، و وجه التحالف فيه أولى، إلا أن الأصحاب أعرضوا


[1] قواعد الأحكام 2: 44.

[2] إيضاح الفوائد 3: 242.

[3] المبسوط 4: 300.

[4] السرائر 2: 582.

[5] تحرير الأحكام 2: 39.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست