responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 292

..........


فيتمسّك عند الاختلاف بأصالة براءة ذمّة الزوج، و يدخل في عموم: «اليمين على من أنكر» [1].

و هذا التوجيه حسن حيث يكون الزوج محتملا لكونه بأحد الوصفين، فلو علم انتفاؤهما في حقّه- بأن كانت حرّيته معلومة، و لم يتزوّج المرأة المدّعية إلا و هو بالغ، أو مات أبوه قبل أن يتزوّجها، و نحو ذلك- لم يتمّ التمسّك بالبراءة الأصليّة، للقطع حينئذ باشتغال ذمّته بعوض البضع، لانحصار أمره حينئذ في الأمرين على سبيل منع الخلوّ، لأنه إن كان لم يسمّ مهرا فقد استقرّ عليه مهر المثل، و إن كان قد سمّى استقرّ المسمّى، و الأصل عدم دفعه إليها. و اللازم من ذلك أن لا يلتفت إلى إنكاره، بل إما أن يحكم عليه بمهر المثل أو ما تدّعيه المرأة إن كان أقلّ، نظرا إلى أصالة عدم التسمية الموجب لذلك، و إما أن يطالب بجواب آخر غير أصل الإنكار، فإن ادّعى تسمية حكم عليه بالمسمّى إلى أن تثبت براءته منه، أو عدمها فيثبت عليه مقتضى التفويض.

و من الأصحاب [2] من نظر إلى ندور الأمرين الموجبين لبراءة ذمّته من المهر بعد الدخول، فلا يعارض بهما الأصل من إيجاب الوطء المحترم عوضا، فأوجب عليه مهر المثل. و هو اختيار العلامة في الإرشاد [3]. و لا بدّ من تقييده بعدم زيادته على ما تدّعيه، لأن الزائد عنه منفيّ بإقرار المدّعي، فلا يجب دفعه إليه.

فإن قيل: عوض البضع غير منحصر في مهر المثل، لأنه كما يجوز ثبوته بالتفويض مع الدخول، و بتسمية مقداره مطلقا، يحتمل تسمية أقلّ منه إلى أن يبلغ


[1] راجع الوسائل 18: 215 ب «25» من أبواب كيفيّة الحكم ح 3، و عوالي اللئالي 1: 244 ح 172، و المستدرك 17: 368 ب «3» من أبواب كيفيّة الحكم ح 4 و 5.

[2] كالشهيد في غاية المراد: 205.

[3] إرشاد الأذهان 2: 18.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست