responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 282

و كذا لو تزوّجها (1) بمهر فاسد، فاستقرّ لها مهر المثل، فأبرأته منه أو من بعضه، صحّ و لو لم تعلم كمّيته، لأنه إسقاط للحقّ فلم تقدح فيه الجهالة.

و لو أبرأته من مهر المثل قبل الدخول لم يصحّ، لعدم الاستحقاق.


يصحّ.

إذا تقرّر ذلك فيتفرّع عليه ما لو تزوّجها على مهر غير معلوم القدر مع كونه مشاهدا ليصحّ جعله مهرا، فتلف قبل قبضه، فلا وسيلة إلى التخلّص منه إلا بالصلح أو الإبراء منه إن اختارته. فعلى المختار من جواز الإبراء من المجهول يصحّ هنا، و إلا انحصر التخلّص في الصلح. و لا فرق في هذه الصورة بين كون الإبراء قبل الدخول و بعده، لوجوب المهر بالعقد، و الجهل بمقداره لا يمنع من ذلك. و كذا يجوز لها هبته إيّاه لو كانت عينه باقية على الأقوى. و لو طلّقها قبل الدخول فالبحث في التخلّص من النصف بالإبراء أو الصلح كالجميع.

قوله: «و كذا لو تزوّجها. إلخ».

(1) نبّه بقوله: «فاستقرّ لها مهر المثل» على أن وجوب مهر المثل في العقد على مهر فاسد كالمجهول و ما لا يملك لا يحصل بالعقد بل بالدخول، و قد صرّح [1] به سابقا، فلا فرق في وجوب مهر المثل بين كون سببه ذلك أو بالتفويض، فقبل الدخول لا يكون لها في ذمّة الزوج شيء. فلو أبرأته من مهر المثل حيث يكون هو الواجب، فإن كان قبل الدخول لم يصحّ مطلقا، لأنه حينئذ إبراء ممّا لم يجب. و لا فرق في ذلك بين المفوّضة و غيرها، فلذا أطلق قوله: «و لو أبرأته من مهر المثل قبل الدخول لم يصحّ» الشامل للمفوّضة و من مهرها فاسد بعد أن أشار إلى القسم الثاني سابقا بقوله: «فاستقرّ».


[1] في ص: 162.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست