responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 283

..........


و إن أبرأته منه أو من بعض منه مشاع كنصفه و ثلثه بعد الدخول صحّ و إن لم يعلم كمّيته، بناء على ما سلف من جواز الإبراء من المجهول.

و لو أبرأته من مقدار منه معيّن كعشرة دنانير مع جهلها بمجموعه صحّ أيضا، و هو جار على القولين إذا علمت اشتمال مهر المثل عليه فصاعدا. و يحتمل قويّا عدم اشتراط ذلك، بل إن اتّفق كونه بقدرها و أزيد صحّ الإبراء ممّا عيّنت، و إن كان أنقص لغا الإبراء من الزائد. و مثله ما لو كان مهرها معيّنا في العقد لكن نسيت مقداره. و كذا غير المهر.

و اعلم أن الشيخ في المبسوط [1] أطلق القول بكون المهر الفاسد يوجب مهر المثل بالعقد، و أنه لو طلّق قبل الدخول لزمه نصفه، و خصّ وجوبه بالدخول بالمفوّضة، و فرّع عليه جواز إبرائها له من مهر المثل من غير تقييد بالدخول، و قيّده في المفوّضة خاصّة. و المصنف أطلق اشتراط الدخول بما يشمل الأمرين. و هو جيّد على مذهبه. و كذلك صنع العلامة في التحرير [2]. و أما في القواعد [3] فجمع بين عبارة الشيخ في الأولى و عبارة المصنف، فأطلق الحكم بصحّة البراءة من مهر المثل في الممهورة فاسدا من غير تقييد بالدخول، ثمَّ أطلق القول بأنها لو أبرأته من مهر المثل قبل الدخول لم يصحّ، فجاءت العبارة متدافعة ظاهرا محتاجة إلى التنقيح، بحمل الأولى على وقوع الإبراء بعد الدخول ليوافق مذهبه في التحرير، أو تخصيص الثانية بالمفوّضة ليوافق مذهب الشيخ.


[1] لاحظ المبسوط 4: 276، 312.

[2] تحرير الأحكام 2: 39.

[3] قواعد الأحكام 2: 43.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست