responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 281

[الثاني: إذا زوّجها الوليّ بدون مهر المثل قيل يبطل المهر و لها مهر المثل]

الثاني: إذا زوّجها الوليّ (1) بدون مهر المثل قيل يبطل المهر و لها مهر المثل. و قيل: يصحّ المسمّى. و هو أشبه.

[الثالث: لو تزوّجها على مال مشار إليه غير معلوم الوزن، فتلف قبل قبضه]

الثالث: لو تزوّجها على مال (2) مشار إليه غير معلوم الوزن، فتلف قبل قبضه، فأبرأته منه، صحّ.


قوله: «إذا زوّجها الوليّ. إلخ».

(1) قد تقدّم [1] البحث في هذه المسألة في باب الأولياء، و أن المختار صحّة العقد و لزوم المسمّى مع المصلحة، و ثبوت الخيار لها فيه مع عدمها، فإن فسخت فلها مهر المثل مع الدخول كالمفوّضة. و المصنف هنا اختار لزوم المسمّى، و في السابقة اختار أن لها الاعتراض فيه، بمعنى ثبوت الخيار.

و لو كان المولّى عليه ذكرا و زوّجه الوليّ بأكثر من مهر المثل فالأقوى وقوفه على الإجازة، كعقد الفضوليّ بالنسبة إلى المسمّى. فإن أبطله ثبت مهر المثل كالسابق، و يتخيّر الآخر حينئذ في العقد. هذا إذا كان الصداق من مال الولد، فلو كان من مال الأب جاز، لأنه لا تخيير للولد حينئذ، و إن دخل في ملك الولد ضمنا.

قوله: «لو تزوّجها على مال. إلخ».

(2) المشهور بين أصحابنا جواز الإبراء من المجهول، لأنه إسقاط ما في الذمّة لا معاوضة، فلا يعتبر فيه ما يعتبر فيها من المعاينة [2]. و مثله هبة المجهول الذي لا تمنع جهالته من تسليمه. و تردّد الشيخ في المبسوط [1]، ثمَّ قوّى الجواز لكن بشرط كون ما في الذمّة مجهولا للمستحقّ و من عليه الحقّ، فلو كان من عليه الحقّ عالما بقدره و المستحقّ غير عالم، بحيث لو علم منه ما يعلمه المديون لما أقدم على البراءة، لم


[1] راجع المبسوط 4: 312، و لم نجد التفصيل فيه.


[1] في ج 7: 154.

[2] في «و»: المغابنة.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست