responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 280

و لو دفعت نصف (1) القيمة ثمَّ رجعت في التدبير قيل كان له العود في العين، لأن القيمة أخذت لمكان الحيلولة. و فيه تردّد منشؤه استقرار الملك بدفع القيمة.


قوله: «و لو دفعت نصف. إلخ».

(1) هذا متفرّع على القول بسقوط حقّه من العين لو لم ترجع في التدبير، فإذا دفعت إليه القيمة ثمَّ رجعت هل يصحّ له الرجوع في العين إذا ردّ القيمة؟ قيل: نعم، لأن حقّه في العين بالأصالة، لأنها المفروض، و إنما انتقل عنها إلى القيمة لمانع التدبير، فإذا زال المانع عاد إلى حقّه، كما لو دفع الغاصب القيمة عن العين المغصوبة لتعذّرها ثمَّ قدر عليها، فإن الدفع لم يقع على وجه المعاوضة، بل لمكان الحيلولة بينه و بين حقّه، فإذا أمكن الوصول إلى حقّه تعيّن.

و الأقوى عدم الرجوع، لأن حقّه بالطلاق يتعلّق بالعين مع وجودها و عدم المانع من دفعها، و ببدلها مع المانع، و الفرض وجوده فيكون حقّه في القيمة و يسقط من العين فيستصحب، كما لو وجدها قد باعته ثمَّ عاد إلى ملكها بعد ذلك.

و يقوى الإشكال لو كان الرجوع بعد الطلاق و قبل دفع القيمة، من حيث إنه لم يقبض حقّه حتى وجد عين ماله فيكون أحقّ به، و من أن حقّه وجب في القيمة حين الطلاق لوجود المانع فليس له نقله إلى غيرها. و قوّى في المبسوط [1] تخييره هنا بين الرجوع إلى نصف العين أو نصف القيمة. و هذا كلّه بناء على أن التدبير يمنع من الرجوع في العين. و الأقوى عدمه، فيسقط التفريع.


[1] المبسوط 4: 290.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست