responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 273

[الرابعة عشرة: لو كان المهر مؤجّلا لم يكن لها الامتناع]

الرابعة عشرة: لو كان المهر مؤجّلا (1) لم يكن لها الامتناع. فلو امتنعت و حلّ هل لها أن تمتنع؟ قيل: نعم. و قيل: لا، لاستقرار وجوب التسليم قبل الحلول. و هو أشبه.


قبض من هي في يده. و الأقوى عدم اشتراطه. و قد تقدّم [1] البحث فيه في بابه.

و القول في الاجتزاء في هاتين الصورتين بالعفو و قيامه مقام التمليك ما تقدّم [2] من الوجهين. و في الاجتزاء به قوّة، لما عرفت من وقوعه لغة بمعنى العطاء و بمعنى الإسقاط، فهو حقيقة في كلّ منهما، و قرينة المقام في كلّ محلّ منهما تعيّن حمله على ما يناسبه من المعنى، مضافا إلى ظاهر الاجتزاء به في الآية.

قوله: «لو كان المهر مؤجّلا. إلخ».

(1) هذه المسألة شعبة من مسألة جواز امتناع المرأة من تسليم نفسها قبل قبض المهر. و قد تقدّم [3] البحث فيها، و كان ذكرها عندها أولى. و لا خلاف في عدم جواز امتناعها قبل الحلول إذا كان مؤجّلا، لعدم استحقاقها المطالبة به حينئذ مع استحقاقه البضع حالّا. لكن لو امتنعت و فعلت محرّما و حلّ الأجل فهل لها الامتناع حينئذ؟ الأظهر العدم، لما أشار إليه المصنف من استقرار وجوب التسليم قبل الحلول. و القول بجواز امتناعها حينئذ للشيخ في النهاية [4]، حيث أطلق جواز امتناعها حتى تقبض المهر الشامل لمحلّ النزاع. أما بخصوص المسألة فلا نعلم به قائلا، و لا ذكره أحد ممّن تعرّض لنقل الأقوال. و قد سبق البحث في ذلك.


[1] في ج 6: 22.

[2] في ص: 261.

[3] في ص: 191.

[4] النّهاية: 475.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست